للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الْحَسَنِ عَنْ سُمْرَةَ عَن ِالنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ وَجَدَ مَتَاعَهُ عِنْدَ مُفْلِسٍ بِعَيْنِهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ قَالُوا قَدْ قَالَ أَبُو حَاتِمٍ الرَّازِيُّ عُمَرُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ لَا يُحْتَجُّ بِهِ قُلْنَا لَعَلَّهُ ظَنَّهُ الْكُرْدِيَّ وَذَاكَ كَذَّابٌ إِنَّمَا هَذَا عُمَرُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْعَبْدِيُّ قَالَ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ هُوَ ثِقَةٌ احْتَجُّوا بِمَا

١٥٣٤ - أَخْبَرَنَا بِهِ ابْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ أَنْبَأَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَحْمد قَالَ ثَنَا مُحَمَّد بن عبد الْملك ثَنَا عَليّ بن عمر ثَنَا دعْلج بن أَحْمد قَالَ ثَنَا جَعْفَر بن مُحَمَّد الْفرْيَابِيّ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ عَنِ الزَّبِيدِيِّ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَيُّمَا رَجُلٍ بَاعَ سِلْعَةً فَأَدْرَكَ سِلْعَتَهُ بِعَيْنِهَا عِنْدَ رَجُلٍ قَدْ أَفْلَسَ وَلَمْ يَكُنْ قَبَضَ مِنْ ثَمَنِهَا شَيْئًا فَهِيَ لَهُ وَإِنْ كَانَ قَضَاهُ مِنْ ثَمَنِهَا شَيْئًا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ أُسْوَة الْغُرَمَاء وأَيّمَا امْرِئٍ هَلَكَ وَعِنْدَهُ مَالُ امْرِئٍ بِعَيْنِه قبض مِنْهُ شَيْئا أَو لم يقبض فَهُوَ أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ

وَالْجَوَابُ أَنَّ إِسْمَاعِيلَ بْنَ عَيَّاشٍ ضَعِيفٌ قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ إِسْمَاعِيلُ مُضْطَرِبُ الحَدِيث وَلَا يَثْبُتُ هَذَا عَنِ الزُّهْرِيِّ مُسْنَدًا وَإِنَّمَا هُوَ مَرْسَلٌ

مَسْأَلَةٌ إِذَا أَفْلَسَ وَفَرَّقَ مَالَهُ وَبَقِيَ عَلَيْهِ دين وَله حِرْفَة تفصل أُجْرَتُهَا عَنْ كِفَايَتِهِ جَازَ لِلْحَاكِمِ إِجَارَتُهُ فِي قَضَاءِ دَيْنِهِ وَعَنْهُ لَا يُؤْجِرُهُ كَقَوْلِ أَكْثَرِهِمْ

١٥٢٥ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ أَنْبَأَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَحْمَدَ أَنْبَأَ مُحَمَّدُ بن عبد الْملك ثَنَا عَليّ بن عمر ثَنَا عَليّ بن إِبْرَاهِيم الْمُسْتَمْلِي ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ ثَنَا بُنْدَارٌ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الصَّمَدِ بن عبد الْوَارِث ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بن دِينَار ثَنَا زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ قَالَ رَأَيْتُ شَيْخًا بِالْإِسْكَنْدَرِيَّةِ يُقَالُ لَهُ سُرَّقُ فَقُلْتُ مَا هَذَا الِاسْمُ قَالَ اسِمٌ سَمَّانِيهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَنْ أَدَعَهُ قُلْتُ وَلِمَ سَمَّاكَ قَالَ قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ فَأَخْبَرْتُهُمْ أَنَّ مَالِي يَقْدُمُ فَبَايِعُونِي فَاسْتَهْلَكْتُ أَمْوَالَهُمْ فَأَتَوْا بِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَنْتَ سُرَّقُ وَبَاعَنِي بأَرْبعَة أبقرة فَقَالَ الْغُرَمَاءُ لِلَّذِي اشْتَرَانِي مَا تَصْنَعُ بَهَ قَالَ أُعْتِقُهُ قَالُوا فَلَسْنَا بِأَزْهَدَ فِي الْأَجْرِ مِنْكَ فأعتقوني وَبَقِيَ اسْمِي فَوَجْهُ الْحُجَّةِ أَنَّهُ قَدْ عَلِمَ أَنَّهُ لَمْ يَبِعْ رقبته لِأَنَّهُ حر وإِنَّمَا بَاعَ مَنَافِعَهُ وَالْمَعْنَى أَعْتَقُونِي مِنَ الِاسْتِخْدَام وَلِهَذَا سَار إِلَى الْجَمَاعَةِ وَإِنَّمَا اشْتَرَاهُ مِنْهُمْ وَاحِدًا

مَسْأَلَةٌ إِذَا امْتَنَعَ الْمَدِينُ مِنْ قَضَاءِ دَيْنِهِ حَجَرَ الْحَاكِمُ عَلَيْهِ وَبَاعَ مَالَهُ فِي قَضَاءِ دَيْنِهِ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ لَا يُبَاعُ مَالَهُ وَيُحْبَسُ حَتَّى يَبِيعَ لَنَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَجَرَ عَلَى مُعَاذٍ وَبَاعَ مَالَهُ فِي دَيْنٍ

١٥٢٦ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ أَنْبَأَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بن أَحْمد قَالَ ثَنَا مُحَمَّد بن

<<  <  ج: ص:  >  >>