للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قُتَيْبَة قَالَ ثَنَا ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنُ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِبَيْعِ الْمُدَبَّرِ

٢٠٦١ - قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ وثنا أَبُو بكر النَّيْسَابُورِي قَالَ ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ السَّلَمِيُّ وَالْعَبَّاسُ بن مُحَمَّد وَإِبْرَاهِيم بن هانىء قَالُوا ثَنَا أَبُو نعيم ثَنَا شَرِيكٌ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ عَنْ عَطَاءٍ وَأَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَجُلًا مَاتَ وَتَرَكَ مُدبرا ودينا فَأَمَرَهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَبِيعُوهُ فِي دَيْنِهِ فَبَاعُوهُ بِثَمَانِمِائَةٍ قَالَ أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ قَوْلُ شَرِيكٍ مَاتَ خَطَأٌ لِأَنَّ فِي حَدِيثِ الْأَعْمَشِ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ وَدَفَعَ إِلَيْهِ ثمنه فَقَالَ اقْضِ دَيْنَكَ وَكَذَلِكَ رَوَاهُ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ وَأَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ سَيِّدَ الْمُدَبَّرِ كَانَ حَيًّا يَوْمَ بَيْعِ الْمُدَبَّرِ

٢٠٦٨ - قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ وثنا الْحُسَيْن بن إِسْمَاعِيل الْمحَامِلِي ثَنَا يُوسُف بن مُوسَى ثَنَا جَرِيرٌ عَنْ عَبْدِ الْغَفَّارِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ قَالَ ذُكِرَ عِنْدَهُ أَنَّ عَطَاءً وَطَاوُسًا يَقُولَانِ عَنْ جَابِرٍ فِي الَّذِي أَعْتَقَهُ مَوْلَاهُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ أعْتقهُ عَن دبر فَأَمَرَهُ أَنْ يَبِيعَهُ وَيَقْضِي دَيْنَهُ فَبَاعَهُ بِثَمَانِمِائَةِ دِرْهَمٍ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ شَهَدْتُ الْحَدِيثَ مِنْ جَابِرٍ إِنَّمَا أَذِنَ فِي بَيْعِ خَدَمَتِهِ وَهَذا الْحَدِيثُ لَا يَصِحُّ فَإِنَّ عَبْدَ الْغَفَّارِ قَدْ كَذَّبَهُ سِمَاكُ بْنُ حَرْب وأَبُو دَاوُدَ وَقَالَ أَحْمَدُ لَيْسَ بِثِقَةٍ عَامَّةُ حَدِيثِهِ بَوَاطِيلُ وَقَالَ ابْنُ الْمَدِينِيِّ كَانَ يَضَعُ الْحَدِيثَ

مِنْ مَسَائِلِ الْمُكَاتَبِ

مَسْأَلَةٌ يَجُوزُ بَيْعُ رَقَبَةِ الْمُكَاتَبِ وَقَالَ أَكْثَرُهُمْ لَا يجوز

٢٠٦٩ - أَخْبَرَنَا ابْنُ الْحُصَيْنِ أَنْبَأَ ابْنُ الْمُذْهِبِ أنَبْأَ أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدثنِي أبي ثَنَا إِسْحَاق بن عِيسَى ثَنَا لَيْثٌ قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنّ بُرَيْرَةَ جَاءَتْ عَائِشَةَ تَسْتَعِينُهَا فِي كِتَابَتِهَا وَلَمْ تَكُنْ قَضَتْ مِنْ كِتَابَتِهَا شَيْئًا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم ابتاعي فأعتقي فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ

<<  <  ج: ص:  >  >>