للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ابْنُ صَاعِدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بن الْعَلَاء ثَنَا سُفْيَان ثَنَا هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ عَنْ أُمِّهَا أَنّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِلنَّاسِ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيّ أَو لَعَلَّ بَعْضَكُمْ يَكُونُ أَلْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ شَيْئًا فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ

احْتَجُّوا بِمَا رُوِيَ أَنَّ شَاهِدَيْنِ شَهِدَا عِنْدَ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَلَى امْرَأَةٍ بِالنِّكَاحِ فَقَالَتِ الْمَرْأَةُ إِنَّهُ لَمْ يَكُنْ بَيْنَنَا نِكَاحٌ فَإِنْ كَانَ وَلَا بُدَّ فَزَوِّجْنِي مِنْهُ فَقَالَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ السَّلَامُ شَاهِدَاكِ زَوَّجَاكِ وَجَوَابُ هَذَا أَنَّ علياعليه السَّلَامُ لَمْ يَطَّلِعْ عَلَى الْبَاطِنِ إِنَّمَا حَكَمَ بِالظَّاهِرِ فَأَمَّا الْأَخْذُ بِالظَّاهِرِ مَعَ الْعِلْمِ بِمُنَافَاةِ الْبَاطِنِ لَهُ فَقَبِيحٌ

مَسْأَلَةٌ إِذَا شَهِدَ شَاهِدَانِ عَلَى قَضَاءِ الْحَاكِمِ وَهُوَ لَا يَذْكُرُ قَبِلَ شَهَادَتَهُمَا وَقَالَ الشَّافِعِيُّ لَا يَرْجِعُ إِلَى قَوْلِهِمَا لَنَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجَعَ إِلَى قَوْلِ غَيْرِهِ فِي قِصَّةِ ذِي الْيَدَيْنِ وَقد ذَكرْنَاهُ بِإِسْنَادِهِ فِي الظِّهَار وَذَكَرْنَا فِي أَوَّلِ النِّكَاحِ أََنَّ جَمَاعَةً حَدَّثُوا وَنَسُوا فَكَانَ أَحَدُهُمْ يَقُولُ حَدَّثَنَيِ فُلَانٌ عَنِّي

مِنْ مَسَائِلِ الْقِسْمَةِ

مَسْأَلَةٌ إِذَا طَلَبَ أَحَدُهُمَا الْقِسْمَةَ وَفِيهَا ضَرَرٌ عَلَى الْآخَرِ لَمْ يَقْسِمْ وَتُبَاعُ وَيَقْتَسِمَانِ الثَّمَنَ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ إِذَا كَانَ لِأَحَدِهِمَا فِي ذَلِكَ مَنْفَعَةٌ أُجْبِرَا عَلَى الْقِسْمَةِ وَقَالَ مَالِكٌ يُجْبَرُ عَلَى الْقِسْمَةِ بِكُلِّ حَالٍ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ إِنْ كَانَ الْمُطَالِبُ يَنْتَفِعُ بِذَلِكَ أُجْبِرَ وَإِنْ كَانَ يُسْتَضَرُّ فَعَلَى وَجْهَيْنِ

٢٠٣٦ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ أَنْبَأَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَحْمَدَ أَنْبَأَ مُحَمَّدُ بْنُ عبد الْملك ثَنَا عَليّ بن عمر الدَّارَقُطْنِيّ ثَنَا الْحُسَيْن بن إِسْمَاعِيل ثَنَا خَلاد بن أسلم ثَنَا روح بن عبَادَة ثَنَا ابْن جريح أَخْبَرَنِي صِدِّيقُ بْنُ مُوسَى عَنْ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلم قَالَ لَا تعصبة عَلَى أَهْلِ الْمِيرَاثِ إِلَّا مَا حمل الْقسم

٢٠٣٧ - قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ وثنا إِسْمَاعِيل بن مُحَمَّد الصفار ثَنَا عَبَّاس بن مُحَمَّد ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُثْمَانَ بن ربيعَة ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَمْرُو بْنُ يَحْيَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا ضَرَر وَلَا ضرار

مِنْ مَسَائِلِ الدَّعَاوَى

مَسْأَلَةٌ إِذَا تَدَاعَيَا شَيْئًا فِي يَدِ ثَالِثٍ فَأَقَرَّ بِهِ لِأَحَدِهِمَا لَا يُعَيِّنُهُ قرع بَيْنَهُمَا فَمَنْ خَرَجَتْ

<<  <  ج: ص:  >  >>