للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ سُنَّةُ الصَّلَاة أَن تفترش الْيُسْرَى وتنصب الْيُمْنَى

مَسْأَلَةٌ الْخُرُوجُ مِنَ الصَّلَاةِ بِالتَّسْلِيمِ فَرْضٌ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ لَا يَجِبُ بِلْ يَجُوزُ أَنْ يَخْرُجَ بِكُلِّ مَا يُنَافِيهَا لَنَا قَوْله عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ وَقَدْ سَبَقَ بِإِسْنَادِهِ احْتَجُّوا بِحَدِيثَيْنِ

أَحَدُهُمَا

٥٤٩ - أَخْبَرَنَا بِهِ الْكَرُوخِيُّ قَالَ أَنْبَأَنَا الْأَزْدِيُّ وَالْغُورَجِيُّ قَالَا أَنْبَأَنَا ابْنُ الْجَرَّاحِ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ مَحْبُوبٍ قَالَ حَدَّثَنَا التِّرْمِذِيُّ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زِيَادِ بْنِ أَنْعُمٍ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ نَافِعٍ وَبَكْرَ بْنَ سَوَادَةَ أَخْبَرَاهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذا أحدث يَعْنِي الرجل وَقَدْ جَلَسَ فِي آخِرِ صَلَاتِهِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ فَقَدْ جَازَتْ صَلَاتُهُ قَالَ التِّرْمِذِيُّ هَذَا حَدِيثٌ لَيْسَ إِسْنَادُهُ بِالْقَوِيِّ وَقَدِ اضْطَّرَبُوا فِي إِسْنَادِهِ

قُلْتُ وَهَذَا الْحَدِيثُ قَدْ سَبَقَ بِلَفْظٍ آخَرَ فِي مَسْأَلَة التَّشَهُّد الآخر وَذكرنَا هُنَاكَ الْجرْح للإفريقي

حَدِيثهمْ الثَّانِي

حَدِيثُ ابْنُ مَسْعُودٍ أَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَّمَهُ التَّشَهُّدَ وَقَالَ فَإِذَا قُلْتَ ذَلِكَ فَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُكَ وَقَدْ سَبَقَ هُنَاكَ بِإِسْنَادِهِ وَالْكَلَامُ عَلَيْهِ

<<  <  ج: ص:  >  >>