للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٣٤٨ - وَأَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ قَالَ أَنْبَأَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ أَنْبَأَ أَحْمد بن جَعْفَر قَالَ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدثنِي أبي ثَنَا يزِيد بن هَارُون أنبأ سُفْيَانُ بْنُ حُسَيْنٍ عَنْ أَبِي بُسْرٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ ضُبَاعَةَ بِنْتَ الزُّبَيْرِ أَدَّتِ الْحَجِّ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشترطي عِنْد إحرامك ومعلي حَيْثُ حَبَسْتَنِي فَإِنَّ ذَلِكَ لَكِ قَالَ التِّرْمِذِيُّ هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ

مَسْأَلَةٌ الْمُحْصَرُ بِالْمَرَضِ لَا يِبَاحُ لَهُ التَّحَلَّلُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ قَدِ اشْتَرَطَ فِي ابْتِدَاءِ إِحْرَامِهِ أَنَّهُ إِنْ مَرِضَ تَحَلَّلَ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ حُكْمُ الْإِحْصَارِ بِالْمَرَضِ حُكْمُ الْإِحْصَارِ بِالْعَدُوِّ

لَنَا حَدِيثُ ضُبَاعَةَ الْمُتَقَدِّمُ وَلَوْ كَانَ الْمَرَضُ يُبِيح التَّحَلُّل مَا كَانَ لَا شتراطها مَعْنَى احْتَجُّوا بِحَدِيثِ الْحَجَّاجِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ كُسِرَ أَوْ عَرَجَ فَقَدْ حَلَّ وَقَدْ سَبَقَ بِإِسْنَادِهِ فِي وُجُوبِ الْحَجِّ عَلَى الْفَوْرِ وَقَدْ حَمَلَهُ أَصْحَابُنَا عَلَى مَا إِذَا اشْتَرَطَ بِدَلِيلِنَا

مَسْأَلَةٌ لَا يَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَحُجَّ مِنْ غَيْرِ مَحْرَمٍ وَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيُّ يَجُوزُ إِذَا كَانَ مَعَهَا نِسَاءٌ ثِقَاتٌ

١٣٤٩ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ أَنْبَأَ الْحَسَنُ بن عَليّ التَّمِيمِي قَالَ ثَنَا أَبُو بكر بن مَالك ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَل قَالَ حَدثنِي أبي ثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدُ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تُسَافِرُ الْمَرْأَةُ ثَلَاثًا إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ

١٣٥٠ - قَالَ أَحْمد وثنا عَفَّان ثَنَا شُعْبَةُ قَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عُمَيْرٍ أَنْبَأَنِي قَالَ سَمِعْتُ قَزْعَةَ مَوْلَى زِيَادٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ قَالَ سَمِعْتُ مِنْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لَا تُسَافِرُ الْمَرْأَةُ مَسِيرَةَ يَوْمَيْنِ أَوْ لَيْلَتَيْنِ إِلَّا وَمَعَهَا زَوْجَهَا أَوْ ذُو مَحْرَمٍ

١٣٥١ - أَخْبَرَنَا سَعْدُ الْخَيْرِ بْنُ مُحَمَّد أنبأ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ النَّيْسَابُورِيُّ أَنْبَأَ عَبْدُ الْغَافِرِ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى بْنِ عَمْرَوَيْهِ ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ سُفْيَانَ ثَنَا مُسْلِمُ بْنُ الْحَجَّاجِ حَدْثَّنِي زُهَيْرٌ ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أبي ذِئْب ثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ تُسَافِرُ مَسِيرَةَ يَوْمٍ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ هَذِهِ الْأَحَادِيثُ الثَّلَاثَةُ مُخَرَّجَةٌ فِي الصَّحِيحَيْنِ

مَسْأَلَةٌ وَلَا فَرْقَ بَيْنَ قَلِيلِ السَّفَرِ وَطَوِيلِهِ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ لَا يُعْتَبَرُ الْمَحْرَمُ إِلَّا فِي السَّفَرِ الطَّوِيلِ الَّذِي يُبِيح الرُّخص وَعَنْ أَحْمَدَ نَحْوُهُ لَنَا مَا تَقَدَّمَ مِنَ الْحَدِيثِ

<<  <  ج: ص:  >  >>