للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٤٩٦ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ قَالَ أنبأ أَبُو طَاهِر اليوسفي أنبأ ابْن بَشرَان أنبأ عَليّ بن عمر ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عِيسَى بْنِ عَلِيٍّ الْخَواص ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْهَيْثَمِ بْن ِخَالِدٍ ثَنَا عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حسان ثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ سَمِعت مَكْحُولًا يَقُول ثَنَا نَافِع ابْن مَحْمُودِ بْنِ الرَّبِيعِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَمِعَ عُبَادَةَ بْنَ الصَّامِتِ يَقُولُ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَ الْأُمِّ وَوَلَدِهَا فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِلَى مَتَى قَالَ حَتَّى يبلغ الْحلم وَتَحِيضَ الْجَارِيَةُ قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ عَبْدُ الله بن عَمْرو هُوَ الوَاقِفِي وَهُوَ ضَعِيفُ الْحَدِيثِ رَمَاهُ عَلِيُّ بْنُ الْمَدَيْنِيِّ بِالْكَذِبِ وَلَمْ يَرْوِهِ عَن سعد غَيره

مَسْأَلَة لَا يجوز الْمُعَارضَة عَن عسب الْفَحْل وَقَالَ مَالِكٌ يَجُوزُ

١٤٩٧ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عبد الْوَاحِد أَنْبَأَ أَبُو عَلِيِّ بْنُ الْمُذْهِبُ قَالَ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدثنِي أبي ثَنَا إِسْمَاعِيل ثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَكَمِ عَنْ نَافُعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ ثَمَنِ عَسْبِ الْفَحْلِ انْفَرد بِإِخْرَاجِهِ البُخَارِيّ احْتَجِّوا بِمَا

١٤٩٨ - أَخْبَرَنَا بِهِ عَبْدُ الْمَلِكِ قَالَ أَنْبَأَ الْأَزْدِيُّ وَالْغُورَجِيُّ قَالَا أَنْبَأَ ابْنُ الْجَرَّاحِ قَالَ ثَنَا ابْن مَحْبُوب ثَنَا التِّرْمِذِيّ ثَنَا عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْبَصْرِيُّ ثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بن حميد الرواسِي عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ عَنْ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ أَنَّ رَجُلًا مِنْ كِلَابٍ سَأَل َالنَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَسْبً الْفَحْلِ فَنَهَاهُ فَقَالَ يَا رَسُولَ الله إِنَّا نطرق الْفَحْل فيكرم فَرَخَّصَ لَهُ فِي الْكَرَامَةِ قَالَ التِّرْمِذِيُّ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ حُمَيْدٍ

مَسَائِلُ الْقَرْض

مَسْأَلَة يَجُوزُ قَرْضُ الْحَيَوَانِ واَلثِّيَابِ وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ وَزَادَا فَقَالَا وَيجوز قرض الْإِمَاء وَالْعَبِيد وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ لَا يَجُوزُ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ

١٤٩٩ - أَخْبَرَنَا ابْن الْحُصَيْنِ أَنْبَأَ ابْنُ الْمُذْهِبِ أَنْبَأَ أَحْمد بن جَعْفَر قَالَ ثَنَا

<<  <  ج: ص:  >  >>