للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٧٤٩ - قَالَ وثنا الْبَغَوِيّ ثَنَا عُثْمَان بن أبي شيبَة ثَنَا طَلْحَةُ بْنُ يَحْيَى عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ لَا رَضَاعَ بَعْدَ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ

مَسَائِلُ النَّفَقَاتِ

مَسْأَلَةٌ نَفَقَةُ الزَّوْجَاتِ غَيْرُ مُقَدَّرَةٍ شَرْعًا إِنَّمَا هُوَ بِحَسَبِ الْكِفَايَةِ وَذَلِكَ مُعْتَبِرٌ بِحَالِ الزَّوْجَيْنِ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ هِيَ مُقَدَّرَةٌ وَتَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ حَالِ الزَّوْجِ فَعَلَى الْمُوَسِرِ مُدَّانِ وَعَلَى الْمُتَوَسِّطِ مُدٌّ وَنِصْفٌ وَعَلَى الْفَقِيرِ مُدٌّ

١٧٥٠ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ أَنْبَأَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ أَنْبَأَ أَحْمد بن جَعْفَر قَالَ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدثنِي أبي ثَنَا سُفْيَان ثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ هِنْدًا قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ وَلَيْسَ لِي إِلَّا مَا يَدْخُلُ بَيْتِي قَالَ خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوفِ أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ

مَسْأَلَةٌ الْإِعْسَارُ بِنَفَقَةِ الزَّوْجَةِ يُثْبِتُ لَهَا حَقَّ الْفَسْخِ وَقَالَ أَبُو حنيفَة لَا يملك حَقَّ الْفَسْخِ بَلْ يَرْفَعُ يَدَهُ عَنْهَا

١٧٥١ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ أَنْبَأَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ أَنْبَأَ أَبُو بَكْرِ بْنُ بَشرَان ثَنَا عَليّ بن عمر ثَنَا عبد الْبَاقِي بن قَانِع ثَنَا أَحْمد بن عَليّ الحزاز ثَنَا إِسْحَاق بن إِبْرَاهِيم ثَنَا إِسْحَاق بن مَنْصُور ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ بَهْدَلَةَ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الرجل لَا يجد مَا يُنْفِقهُ عَلَى امْرَأَتِهِ قَالَ يُفَرِّقُ بَيْنَهُمَا

آخِرُ كِتَابِ النِّكَاحِ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ وَالْمِنَّةُ

<<  <  ج: ص:  >  >>