الْجُهَنِيِّ أَنّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَأَلَهُ رَجُلٌ عَنْ اللُّقَطَةِ فَقَالَ اعْرَفْ وِكَاءَهَا أَوْ قَالَ وِعَاءَهَا وَعِفَاصَهَا ثُمَّ عَرِّفْهَا سَنَةَ ثُمَّ اسْتَمْتِعْ بِهَا فَإِنْ جَاءَ رَبُّهَا فَأَدِّهَا إِلَيْهِ قَالَ وضالة الْإِبِلِ فَغَضِبَ حَتَّى احْمَرَّتْ وَجْنَتَاهُ أَوْ قَالَ احْمَرَّ وَجْهُهُ فَقَالَ مَا لَك وَلَهَا مَعَهَا سِقَاؤُهَا وَحِذَاؤُهَا تَرِدُ الْمَاءَ وَتَرْعَى الشَّجَرَ فَذِرْهَا حَتَّى يَلْقَاهَا رَبُّهَا قَالَ فَضَالَّةُ الْغَنَمِ قَالَ لَكَ أَوْ لِأَخِيكَ أَوْ لِلذِّئْبِ أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ
مَسْأَلَةٌ يَجُوزُ الْتِقَاطُ الْغَنَمِ وَلَا يَمْلُكْهَا قَبْلَ الْحَوْلِ وَقَالَ مَالِكٌ وَدَاوُدُ إِذَا وَجَدَهَا بِفَلَاةٍ وَلَا قَرْيَةَ هُنَاكَ يَضُمَّهَا إِلَيْهَا جَازَ أَكْلُهَا فِي الْحَالِ مِنْ غَيْرِ تَعْرِيفٍ لَنَا قَوْلُهُ فِي الْحَدِيثِ الْمُتَقَدِّمِ ثمَّ عرفهَا سنة
١٦٣٤ - وَأَخْبَرَنَا ابْنُ الْحُصَيْنِ قَالَ أَنْبَأَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ أَنْبَأَ أَبُو بكر بن مَالك ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدثنِي أبي ثَنَا أَبُو بكر الْحَنَفِيّ ثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي النَّضر عَن بشر بْنِ سَعِيدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ قَالَ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ اللُّقَطَةِ فَقَالَ عَرِّفْهَا سَنَةً فَإِنِ اعْتُرِفَتْ فَأَدِّهَا وَإِلَّا فَاعْرِفْ عفاصها ووعاءها ثُمَّ كُلَّهَا فَإِنِ اعْتُرِفَتْ فَأَدِّهَا
١٦٣٥ - قَالَ أَحْمد وثنا سُرَيج بن النُّعْمَان ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ عَنْ بَكْرِ بْنِ سَوَادَةَ عَن سَالِم الْجَيْشَانِيِّ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ آوَى ضَالَّةً فَهُوَ ضَالٌ مَا لَمْ يُعَرِّفْهَا انْفَرَدَ بِإِخْرَاجِهِ مُسلم
١٦٣٦ - قَالَ أَحْمد وثنا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي حَيَّانَ قَالَ حَدَّثَنِي الضَّحَّاكُ خَالُ الْمُنْذِرِ بْنُ جَرِيرٍ عَنِ الْمُنْذِرِ عَن أَبِيه عَنِ الْمُنْذِرِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَأْوِي الضَّالَّةَ إلِاَّ ضَالٌ
مَسْأَلَةٌ إِذَا عَرَّفَ اللُّقَطَةَ حَوْلًا مَلَكَهَا إِنْ كَانَتْ أَثْمَانًا وَإِنْ كَانَتْ عُرُوضًا أُوْ حُلِيًا أَوْ ضَالَّةً لَمْ يَمْلُكْهَا وَلَمْ ينْتَفع بهَا سَوَاء كَانَت عينا أَو قَفِيزا وَقَدْ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ لَا يُمْلُكُ شَيْءٌ مِنَ اللُّقَطَاتِ بِحَالٍ وَلَا يُنْتَفَعُ بِهَا إِذَا كَانَ عينا فَإِن كَانَ قَفِيزا جَازَ لَهُ الِانْتِفَاعُ بِهَا وَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ ودَاوُد يَمْلُكُ جَمِيعُ اللُّقَطَاتِ سَوَاءً كَانَ عينا أَو قَفِيزا وَيَتَخَرَّجُ لَنَا مِثْلَهُ لَنَا حَدِيثَانِ
الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ
حَدِيثُ زَيِدِ بْنِ ثَابت وَقَدْ سَبَقَ
- طَرِيقٌ آخَرُ
١٦٣٧ - وَأَنْبَأَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ الْمُبَارَكِ قَالَ أنبأ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الْبَاقِلاوِيُّ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute