للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَيَان ثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ عَنْ بَرَكَةَ أَبِِي الْوَلِيدِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَن النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ إِذَا حَرَّمَ شَيْئًا حَرَّمَ ثَمَنَهُ

١٤٧٦ - قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ وثنا عُثْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ الدَّقَّاقُ قَالَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ الْمُنَادِي ثَنَا شَبابَة ثَنَا أَبُو مَالِكٍ النَّخْعِيُّ عَنِ الْمُهَاجِرِ أَبِِي الْحَسَنِ عَنْ أَبِِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ تَمِيمٍ الدَّارِيِّ عَن ِالنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّهُ لَا يحل ثَمَنُ شَيْءٍ لَا يَحِلُّ أَكْلُهُ وَشَرْبُهُ

مَسْأَلَةٌ لَا يَصِحُّ بيع الْعِنَب مِمَّن يَتَّخِذُهُ خَمْرًا وَقَالَ أَكْثَرُهُمْ يَصِحُّ

١٤٧٧ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ أَنْبَأَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ أَنْبَأَ أَحْمَدُ بن جَعْفَر ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدثنِي أبي ثَنَا وَكِيع ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ أََبِِي طِعْمَةَ مَوْلَاهُمْ وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْغَافِقِيِّ أَنَّهُمَا سَمِعَا ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لعنت الْخمر على عشرَة وَجه لُعِنَتِ الْخَمْرُ بِعَيْنِهَا وَشَارِبُهَا وَسَاقِيهَا وَبَائِعُهَا وَمُبْتَاعُهَا وَعَاصِرُهَا وَمُعْتَصِرُهَا وَحَامِلُهَا وَالْمَحْمُولَةُ إِلَيْهِ وَآكَلُ ثَمَنِهَا

وَقَدْ احْتَجَّ أَصْحَابُنَا بِحَدِيثٍ لَا أَصْلَ لَهُ وَهُوَ مَا

١٤٧٨ - أَنْبَأَنَا بِهِ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي طَاهِرٍ الْبَزَّارُ قَالَ أَنْبَأَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَوْهَرِيُّ عَنْ أَبِِي الْحَسَنِ الدَّارَقُطْنِيِّ عَنْ أَبِي حَاتِمِ بْنِ حِبَّانَ الْحَافِظ أنبأ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْجُنَيْد ثَنَا عَبْدُ الْكَرِيمِ بْنُ عَبْدً اللَّهِ ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ التَّاجِرُ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ حَبَسَ الْعِنَبَ زَمَنَ الْقِطَافِ حَتَّى يَبِيعَهُ مِنْ يَهُودِيٍّ أَوْ نَصْرَانِيٍّ أَوْ مِمَّن يعلم أَنه يَتَّخِذهُ خَمْرًا فَقَدْ تَقَدَّمَ عَلَى النَّارِ عَلَى بَصِيرَةٍ قَالَ أَبُو حَاتِمِ بْنُ حِبَّانَ لَا أَصْلَ لِهَذَا الْحَدِيثِ مِنْ حَدِيثِ حُسَيْنِ بْنِ وَاقد فَيَنْبَغِي أَن يعدل الْحُسَيْن عَنْ سُنَنِ الْعُدُولِ لِرِوَايَتِهِ هَذَا الْخَبَرَ الْمُنْكَرَ

مَسْأَلَةٌ لَا يَجُوزُ بَيْعُ الْكَلْبِ وَإِنْ كَانَ مُعَلَّمًا وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ يَجُوزُ

١٤٧٩ - أَخْبَرَنَا هِبَةُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ أَنْبَأَ الْحسن بن عَليّ قَالَ أَنْبَأَ أَبُو بَكْرِ بْنُ مَالك ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدثنِي أبي ثَنَا عبد الرَّزَّاق قَالَ ثَنَا مَعْمَرٌ عَن الزُّهْرِيِّ أَنَّ أَبَا بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمَعِ أَبَا مَسْعُودٍ عُقْبَةَ بْنَ عَمْرٍو يَقُولُ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَمَهْرِ البَغِيِّ وَحُلْوانِ الْكَاهِنِ أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ

١٤٨٠ - قَالَ أَحْمد وثنا يحيى بن سعيد قَالَ ثَنَا مُحَمَّد بن يُوسُف ثَنَا السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ رَافِعِ بْنِ خُدَيْجٍ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ شَرُّ الْكَسْبِ ثَمَنُ الْكَلْبِ وَكَسْبُ الْحَجَّامِ وَمَهْرُ الْبَغِيِّ قَالَ التِّرْمِذِيُّ هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ

<<  <  ج: ص:  >  >>