الحَدِيث الرَّابِع
١٥٦٨ - قَالَ أَحْمد وثنا هشيم أنبأ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْجَارُ أَحَقُّ بِشُفْعَةِ جَارِهِ يَنْتَظِرُ بِهَا إِذَا كَانَ غَائِبًا إِذَا كَانَ طَرِيقُهُمَا وَاحِدًا
وَالْجَوَابُ أَمَّا حَدِيثُ أَبِي رَافِعٍ فَمَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ كَانَ شَرِيكًا مُخَالِطًا وَأَمَّا حَدِيثُ سَمُرَةَ فَرَوَى أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ قَالَ أَحَادِيثُ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ مِنْ كِتَابٍ وَقَالَ أَحْمد بن هَارُون البرذغي لَا يُحْفَظُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ حَدِيثٌ يَقُولُ فِيهِ سَمِعْتُ سَمُرَةَ إِلَّا حَدِيثٌ وَاحِدٌ وَهُوَ حَدِيثُ الْعَقِيقَةِ وَلَا يَثْبُتُ وَقَالَ أَبُو حَاتِِم بْنُ حِبَّانَ لَم يُشَافِهِ الْحَسَنُ سَمُرَةَ وَقَدْ قَالَ ابْن الْمَدِينِيّ سمع الْحسن بن سَمُرَة وأما حَدِيثُ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ فَقَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ هُوَ حَدِيثٌ مُنْكَرٌ لَا أصل لَهُ وأما حَدِيثُ جَابِرٍ فَقَالَ شُعْبَةُ سَهَا فِيهِ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ فَإِنْ رَوَى حَدِيثًا مِثْلَهُ طَرَحْتُ حَدِيثَهُ ثُمَّ تَرَكَ شُعْبَةُ التَّحْدِيثَ عَنْهُ وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ هَذَا الْحَدِيثُ مُنْكَرٌ وَقَالَ يَحْيَى لَم يَرْوِهِ غَيْرُ عَبْدِ الْمَلِكِ وَقَدْ أَنْكَرُوهُ عَلَيْهِ ثُمَّ نحمل الْأَحَادِيثُ عَلَى الشَّرِيكِ الْمُخَالِطِ وَقَدْ يُسمى جارا وَاحْتَجُّوا بِمَا رُوِيَ عَن أَي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ الْخَلِيطُ أَحَقُّ مِنَ الشَّفِيعِ وَالشَّفِيعُ أَحَقُّ مِنْ غَيْرِهِ وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا يُعْرَفُ هَكَذَا إِنَّمَا الْمَعْرُوفُ مَا
١٥٦٨ - أَنْبَأَنَا بِهِ عَبْدُ الْوَهَّابِ الْحَافِظُ قَالَ أَنْبَأَ أَبُو طَاهِرٍ الْبَاقْلَاوِيُّ قَالَ أنبأ ابْن شَاذان أنبأ دعْلج ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ أنبأ سعيد بن مَنْصُور ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنِ هِشَامِ بْنِ الْمُغِيرَةِ الثَّقَفِيِّ قَالَ قَالَ الشَّعْبِيُّ قَالَ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الشَّفِيعُ أَوْلَى مِنَ الْجَارِ وَالْجَارُ أَوْلَى مِنَ الْجُنُبِ
مَسْأَلَةٌ إِذَا اشْتَرَى أَرْضًا فِيهَا زَرْعٌ أَوْ شَجَرٌ مُثْمِرٌ لَمْ تَجِبِ الشُّفْعَةُ فِي الزَّرْعِ وَالثَّمَرِ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَمَالِكٌ تَجِبُ
١٥٦٩ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عبيد اللَّهِ أَنْبَأَ نَصْرُ بْنُ الْحَسَنِ أنبأ عبد الغافر ثَنَا ابْن عمرويه ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ سُفْيَانَ ثَنَا مُسلم بن الْحجَّاج ثَنَا أَبُو طَاهِر ثَنَا ابْن وهب عَن ابْن جريح أَنَّ أَبَا الزُّبَيْرِ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الشُّفْعَةُ فِي كُلِّ شِرْكٍ فِي أَرْضٍ أَوْ رَبْعٍ أَوْ حَائِطٍ انْفَرَدَ بِإِخْرَاجِهِ مُسْلِمٌ وَوَجْهُ الْحُجَّةِ أَنَّهُ لَمْ تَثْبُتِ الشُّفْعَةُ فِي غَيْرِ ذَلِكَ
مَسْأَلَة لَا تثبت الشُّفْعَة فِيمَا لَا يُقَسَّمُ كَالْحَمَّامِ وَالرَّحَى وَنَحْوِهِ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ تَثْبُتُ وَعَنْ أَحْمَدَ نَحْوُهُ وَعَنْ مَالِكٍ كَالْمَذْهَبَيْنِ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute