للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَدَعَانِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ أُجِبْهُ ثُمَّ أَتَيْتُهُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي كُنْتُ أُصَلِّي فَقَالَ أَلَمْ يَقُلِ اللَّهُ {اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذا دعَاكُمْ} وإِذا ثَبَتَ أَنَّ جَوَابَ الرَّسُولِ وَاجِبٌ لَمْ تَبْطُلْ

احْتَجُّوا بِحَدِيثَيْنِ الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ

٥٧٢

أَخْبَرَنَا ابْنُ الْحُصَيْنِ قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ الْمُذْهِبِ أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنِي الْحَجَّاجُ بْنُ أَبِي عُثْمَانَ قَالَ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ هِلَالِ بْنِ أَبِي مَيْمُونَةَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ الْحَكَمِ قَالَ بَيْنَا نَحْنُ نُصَلِّي مَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ عَطَسَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ فَقُلْتُ يَرْحَمُكَ اللَّهُ فَرَمَانِي الْقَوْم بِأَبْصَارِهِمْ فَقلت واثكل أُمَّاهُ مَا شَأْنُكُمْ تَنْظُرُونَ إِلَيَّ فَجَعَلُوا يضْربُونَ بِأَيْدِيهِم على أفخادهم فَلَمَّا رَأَيْتُهُمْ يُصْمِتُونِي سَكَتُّ فَلَمَّا صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلم فبأبي هُوَ وأُمِّي مَا رَأَيْتُ مُعَلِّمًا قَبْلَهُ وَلَا بَعْدَهُ أَحْسَنَ تَعْلِيمًا مِنْهُ وَاللَّهِ مَا نهرني وَلَا شَتَمَنِي وَلَا ضَرَبَنِي قَالَ إِن هَذِه الصَّلَاة لَا يَصح فِيهَا شَيْءٌ مِنْ كَلَامِ النَّاسِ هَذَا إِنَّمَا هِيَ التَّسْبِيحِ وَالتَّكْبِيرِ وَقِرَاءَةُ الْقُرْآنِ انْفَرَدَ بِإِخْرَاجِهِ مُسْلِمٌ

وَجَوَابُهُ أَنَّهُ حُجَّةٌ عَلَيْهِمْ مِنْ جِهَةِ أَنَّهُ لَمْ يَأْمُرْهُ بِالِإعَادَةِ وَإِنَّمَا عَلَّمَهُ أَحْكَامَ الصَّلَاةِ وَلَا فرق بِالْإِيمَاءِ وَبَين مَنْ تَكَلَّمَ جَاهِلًا لِحَظِر الْكَلَامِ ومن تكلم نَاسِيا وإِنَّمَا قَالَ لَهُ لَا يَصْلُحُ لِأَنَّهُ مَحْظُورٌ فِي الصَّلَاةِ

الْحَدِيثُ الثَّانِي

٥٧٣

حَدِيثُ جَابِرٌ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وسلم أَنَّهُ قَالَ الْكَلَامُ يَنْقُضُ الصَّلَاةَ وَلَا يَنْقُضُ الْوُضُوءَ وَقَدْ ذَكَرْنَاهُ بِإِسْنَادِهِ وَالْكَلَامُ عَلَيْهِ فِي مَسْأَلَةِ الْقَهْقَهَةِ

مَسْأَلَةٌ إِذَا سَبَقَهُ الْحَدَثُ فِي الصَّلَاةِ تَوَضَّأَ وَابْتَدَأَ وَعَنْهُ أَنَّهُ يَبْنِي كَقَوْلِ أَبِي حَنَيْفَةَ وَعَنْهُ إِنْ كَانَ مِنَ السَّبِيلَيْنِ ابتدىء وَعنهُ من غَيْرِهِمَا يَبْنِي وَعَنِ الشَّافِعِيِّ كَالرِّوَايَتَيْنِ الأولتين

٥٧٤ - أَنْبَأَنَا أَبُو غَالِبٍ الْمَاوَرْدِيُّ أَنْبَأَنَا أَبُو عَلِيٍّ التُّسْتَرِيُّ أَنْبَأَنَا أَبُو عَمْرٍو الْهَاشِمِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَلِيٍّ اللُّؤْلُؤِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أبَيِ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ عَنْ عِيسَى بْنِ حِطَّانَ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ سَلَّامٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ طَلْقٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عَلَيْهِ وسلم إِذَا فَسَا أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ فلينصرف فَليَتَوَضَّأ وليعد صَلَاتَهُ

<<  <  ج: ص:  >  >>