أَهلهَا إِن شِئْت أعتقيها وَيَكُونُ الْوَلَاءُ لَنَا فَلَمَّا جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ ابْتَاعِيهَا فَأَعْتِقِيهَا فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أعتق
١٤٢٢ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ أَنْبَأَ نَصْرُ بْنُ الْحَسَنِ أَنْبَأَ عبد الغافر أنبأ ابْن عمرويه ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ سُفْيَانَ ثَنَا مُسلم بن الْحجَّاج ثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ قَالَ حَدَّثَنِي سُهَيْلُ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِِي هُرَيْرَةَ قَالَ أَرَادَتْ عَائِشَةُ أَنْ تَشْتَرِيَ جَارِيَةً تَعْتِقَهَا فَأَبَى أَهْلُهَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْوَلَاءُ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَا يَمْنَعُكِ ذَلِكَ فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ انْفَرَدَ بِإِخْرَاجِهِ مُسْلِمٌ
مَسْأَلَةٌ يَجُوزُ اشْتِرَاطُ مَنْفَعَةِ الْمَبِيعِ مُدَّةً مَعْلُومَةً مِثْلَ أَنْ يَبِيع دَارا يشْتَرط سكانها شَهْرًا أَوْ عَبْدًا وَيَشْتَرِطُ خِدْمَتَهُ سَنَةً أَوْ قَلْعَةً وَيَشْتَرِطُ عَلَى البَائِع حُدُودهَا أَو جميزة وَيَشْتَرِطُ حَمْلَهَا خِلَافًا لِأَكْثَرِهِمْ فِي أَنَّهُ لَا يَجُوزُ وَوَافَقَنَا أَبُو حنيفَة فِي القلعة والجمبزة وَماَلِكٌ فِي الزَّمَانِ الْيَسِيرِ دُونَ الْكَبِير
١٤٢٣ - أَخْبَرَنَا هِبَةُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ أَنْبَأَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ التَّمِيمِيُّ أَنْبَأَ أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدثنِي أبي ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ زَكَرِيَّا قَالَ حَدَّثَنِي عَامِرٌ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كُنْتُ أَسِير على جمل لي فأعيا فَأَرَدْتُ أَنْ أُسَيِّبَهُ فَلَحِقَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَضَرَبَهُ بِرِجْلِهِ وَدَعَا لَهُ فَسَارَ سَيْرًا لَمْ يَسِرْ مِثْلَهُ وَقَالَ بِعْنِيهِ بِوَقِيَّةٍ فَكَرِهْتُ أَنْ أَبِيعَهُ قَالَ بِعْنِيهِ فَبِعْتُهُ مِنْهُ وَاشْتَرَطْتُ حِمْلَانَهُ إِلَى أَهْلِي فَلَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِينَة بِالْجَمَلِ فَقَالَ ظَنَنْتَ حِينَ مَاكَسْتُكَ أَنِّي أَذْهَبُ بِجَمَلِكَ خُذْ جَمَلَكَ وَثَمَنَهُ هُمَا لَكَ أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ
١٤٢٥ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ الْمُبَارك أنبأ أَبُو الْحُسَيْنِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ أَنْبَأَ أَبُو الطَّيِّبِ الطَّبَرِيُّ قَالَ ثَنَا الدَّارَقُطْنِيّ ثَنَا رضوَان بن أَحْمد الصيدلاني ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أبي الدُّنْيَا ثَنَا إِسْمَاعِيل بن زُرَارَة ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَن حصيف عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ مَا وَافق الْحق
وَعَن حصيف عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ مَا وَافَقَ الْحَقَّ مِنْ ذَلِكَ
مَسَائِلُ الثِّمَارِ
مَسْأَلَةٌ إِذَا بَاعَ نخلا عَلَيْهَا طلع غير موبر فَالثَّمَرَةُ لِلْمُشْتَرِي إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَهَا البَائِع وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ هِيَ لِلْبَائِعِ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute