للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ج- ألا تكون المسألة إحدى العمريتين، لقوله تعالى: {فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ} (١)، فإن كانت إحدى العمريتين فإن الأم تستحق ثلث الباقي بعد الزوجين وهذا هو رأي جمهور الفقهاء الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة وهو الراجح لإجماع الصحابة عليه.

٢ - الأخوة لأم: ويستحقون الثلث بشروط:

أ- عدم الفرع الوارث.

ب- عدم الأصل الوارث من الذكور.

ج- أن يكونوا اثنين فأكثر.

ودليل استحقاقهم الثلث بشروطه قوله تعالى: {وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ} (٢).

مثال:

أم: ... ١/ ٦ ... ١

أخ شقيق ... عصبة ... ٣

أخ لأم - أخ لأم ... ١/ ٣ ... ٢


(١) سورة النساء: ١١.
(٢) سورة النساء: ١٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>