للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أ- فالحنفية (١) يرون أنه يلزمه سجود السهو ما دام في المسجد.

ب- والمالكية (٢) يفرقون بين سجود السهو الذي قبل السلام والذي بعده؛ فإن سها عن سجود السهو البعدي يقضيه متى ذكره، ولو بعد سنين، فلا يسقط بطول الزمان. أما السجود القبلي فإنهم قيدوه بعدم خروجهم من المسجد رقم يطل الزمان وهو في مكانه أو قربه.

ج- أما الشافعية (٣) فيرون أنه إن طال الفصل فإنه يسقط.

د- أما الحنابلة (٤) فيرون أنه إن نسي سجود السهو قضاه، وذلك بشرطين: الأول: أن يكون في المسجد، الثاني: أن لا يطول الفصل. وهذا هو الأقرب.

٧ - حكم استجابة الإِمام للمأمومين ومتابعتهم.

ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الإِمام إذا زاد في صلاته وتيقن المأموم أنه قام لركعة زائدة، فإن الواجب على المأموم أن ينبه الإِمام، وذلك بالتسبيح، أي قول سبحان الله، للرجال، أما النساء فالمشروع في حقهن التصفيق.

لكن إذا كان الإِمام على يقين أو غلب على ظنه أنه مصيب والمأموم يرى أنه مخطئ، فهنا لا يستجيب لهم، ولا يجوزُ للمأمومين إذا كانوا كثرة ويرون أن الإِمام قد زاد في الصلاة، متابعةُ الإِمام على الزيادة.


(١) رد المحتار على الدر المختار (١/ ٥٠٥).
(٢) الشرح الصغير (١/ ٣٨٧ - ٣٨٩).
(٣) المجموع (٤/ ١٥٦).
(٤) المغني (٢/ ٤٣٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>