للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لَا بِقَيْدِ كِتَابَيْهِمَا، كَمَا فَهِمَهُ ابْنُ الصَّلَاحِ. انْتَهَى.

وَيَتَأَيَّدُ بِعَدَمِ مُوَافَقَةِ التَّاجِ التِّبْرِيزِيِّ عَلَى التَّقْيِيدِ بِكِتَابَيْهِمَا، كَمَا أَوْضَحْتُ كُلَّ هَذَا فِي النُّكَتِ مَعَ فَوَائِدَ لَا يَسَعُهَا هَذَا الْمُخْتَصَرُ، مِنْهَا أَنَّ الْمُعْتَمَدَ فِي الْعِدَّةِ سَبْعَةُ آلَافٍ وَثَلَاثُمِائَةٍ وَسَبْعَةٌ وَتِسْعُونَ حَدِيثًا بِزِيَادَةِ مِائَةٍ وَاثْنَيْنِ وَعِشْرِينَ، كُلُّ ذَلِكَ سِوَى الْمُعَلَّقَاتِ وَالْمُتَابَعَاتِ وَالْمَوْقُوفَاتِ عَلَى الصَّحَابَةِ، وَالْمَقْطُوعَاتِ عَنِ التَّابِعِينَ فَمَنْ بَعْدَهُمْ.

وَالْخَالِصُ مِنْ ذَلِكَ بِلَا تَكْرِيرٍ أَلْفَا حَدِيثٍ وَسِتُّمِائَةٍ وَحَدِيثَانِ، وَإِذَا ضُمَّ لَهُ الْمُتُونُ الْمُعَلَّقَةُ الْمَرْفُوعَةُ الَّتِي لَمْ يُوصِلْهَا فِي مَوْضِعٍ آخَرَ مِنْهُ ; وَهِيَ مِائَةٌ وَتِسْعَةٌ وَخَمْسُونَ، صَارَ مَجْمُوعُ الْخَالِصِ أَلْفَيْ حَدِيثٍ، وَسَبْعَمِائَةٍ وَأَحَدًا وَسِتِّينَ حَدِيثًا.

[الصَّحِيحُ الزَّائِدُ عَلَى الصَّحِيحَيْنِ]

٢٩ - وَخُذْ زِيَادَةَ الصَّحِيحِ إِذْ تُنَصْ ... صِحَّتُهُ أَوْ مِنْ مُصَنَّفٍ يُخَصْ

٣٠ - بِجَمْعِهِ نَحْوِ ابْنِ حِبَّانَ الزَّكِي ... وَابْنِ خُزَيْمَةَ وَكَالْمُسْتَدْرَكِ

٣١ - عَلَى تَسَاهُلٍ وَقَالَ مَا انْفَرَدْ ... بِهِ فَذَاكَ حَسَنٌ مَا لَمْ يُرَدْ

٣٢ - بِعِلَّةٍ وَالْحَقُّ أَنْ يُحْكَمْ بِمَا ... يَلِيقُ والْبُسْتِيُّ يُدَانِي الْحَاكِمَا

<<  <  ج: ص:  >  >>