للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[النَّاسِخُ وَالْمَنْسُوخُ]

[تعريفه]

ُ

٧٦٨ - وَالنَّسْخُ رَفْعُ الشَّارِعِ السَّابِقَ مِنْ ... أَحْكَامِهِ بِلَاحِقٍ وَهْوَ قَمِنْ

٧٦٩ - أَنْ يُعْتَنَى بِهِ وَكَانَ الشَّافِعِيُّ ... ذَا عِلْمِهِ ثُمَّ بِنَصِّ الشَّارِعِ

٧٧٠ - أَوْ صَاحِبٍ أَوْ عُرِفَ التَّارِيخُ أَوْ ... أُجْمِعَ تَرْكًا بَانَ نَسْخُ وَرَأَوْا

٧٧١ - دِلَالَةَ الْإِجْمَاعِ لَا النَّسْخَ بِهِ ... كَالْقَتْلِ فِي رَابِعَةٍ بِشُرْبِهِ

[مَعْنَى النَّسْخِ لُغَةً] (النَّاسِخُ وَالْمَنْسُوخُ) مِنَ الْحَدِيثِ. (وَالنَّسْخُ) لُغَةً: يُطْلَقُ عَلَى الْإِزَالَةِ، يُقَالُ: نَسَخَتِ الشَّمْسُ الظِّلَّ ; إِذَا أَزَالَتْهُ وَخَلَّفَتْهُ. وَعَلَى النَّقْلِ وَالتَّحْوِيلِ، يُقَالُ: نَسَخْتُ مَا فِي الْخَلِيَّةِ مِنَ الْعَسَلِ وَالنَّحْلِ إِلَى أُخْرَى. وَمِنْهُ نَسْخُ الْكِتَابِ، وَالْمُنَاسَخَاتُ فِي الْمَوَارِيثِ، وَهُوَ انْتِقَالُ الْمَالِ مِنْ وَارِثٍ إِلَى آخَرَ. وَلَا يَتَحَتَّمُ فِيهِ الْمَحْوُ وَالِانْعِدَامُ، فَلَيْسَ نَسْخُ الْكِتَابِ إِعْدَامًا لِلْمَنْسُوخِ مِنْهُ. وَبِالنَّظَرِ فِي هَذَا الْمَعْنَى قَسَّمَهُ بَعْضُ الْمُحَقِّقِينَ لِخَمْسَةِ مَعَانٍ: نَسَخَتِ الشَّمْسُ الظِّلَّ: أَزَالَتْهُ وَخَلَّفَتْهُ، وَالرِّيحُ الْأَثَرَ: أَذْهَبَتْهُ، وَالْفَرِيضَةُ الْفَرِيضَةَ: نَقَلَتْ حُكْمَهَا إِلَيْهَا، وَاللَّيْلُ النَّهَارَ: بَيَّنَ انْتِهَاءَهُ وَعَقَبَهُ، وَنَسَخْتُ الْكِتَابَ: صَوَّرْتُ مِثْلَهُ. قَالَ: وَهَذَا أَنْسَبُ.

ثُمَّ اخْتُلِفَ فِي حَقِيقَتِهِ، فَقِيلَ: إِنَّهُ مُشْتَرِكٌ بَيْنَ الْإِزَالَةِ وَالتَّحْوِيلِ ; لِأَنَّ الْأَصْلَ فِي الِاسْتِعْمَالِ الْحَقِيقَةُ. وَقِيلَ: إِنَّهُ حَقِيقَةٌ فِي الْأَوَّلِ، مَجَازٌ فِي الثَّانِي. وَقِيلَ بِالْعَكْسِ. قَالَ الْأَصْبَهَانِيُّ شَارِحُ الْمُخْتَصَرِ: وَالْأَخِيرَانِ الْأَوْلَى مِنَ الْأَوَّلِ، فَالْمَجَازُ وَإِنْ كَانَ عَلَى خِلَافِ الْأَصْلِ خَيْرٌ مِنَ الِاشْتِرَاكِ. عَلَى أَنَّ الْعَضُدَ قَالَ: إِنَّهُ لَا يَتَعَلَّقُ بِهِ غَرَضٌ عِلْمِيٌّ.

[تَعْرِيفُ النَّسْخِ اصْطِلَاحًا وَمُحْتَرَزَاتِهِ] وَاصْطِلَاحًا: هُوَ (رَفْعُ الشَّارِعِ) - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الْحُكْمَ

<<  <  ج: ص:  >  >>