للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بِحَدِيثٍ، وَلَكِنْ قَدْ أُجِيبَ بِإِرَادَةِ الْقَدْرِ الْمُشْتَرَكِ وَهُوَ مَا يُحَدِّثُ بِهِ، أَوْ بِالنَّظَرِ لِمَا فِي زَعْمِ وَاضِعِهِ، وَأَحْسَنُ مِنْهُمَا أَنَّهُ لِأَجْلِ مَعْرِفَةِ الطُّرُقِ الَّتِي يُتَوَصَّلُ بِهَا لِمَعْرِفَتِهِ لِيُنْفَى عَنِ الْمَقْبُولِ وَنَحْوِهِ.

[حُكْمُ بَيَانِ الْمَوْضُوعِ]

[حُكْمُ بَيَانِ الْمَوْضُوعِ] (وَكَيْفَ كَانَ) الْمَوْضُوعُ أَيْ: فِي أَيِّ مَعْنًى كَانَ مِنَ الْأَحْكَامِ، أَوِ الْقِصَصِ، أَوِ الْفَضَائِلِ، أَوِ التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيبِ أَوْ غَيْرِهَا (لَمْ يُجِيزُوا) أَيِ: الْعُلَمَاءُ بِالْحَدِيثِ وَغَيْرِهِ (ذِكْرَهُ) بِرِوَايَةٍ وَغَيْرِهَا (لِمَنْ عَلِمْ) بِإِدْغَامِ مِيمِهَا فِيمَا بَعْدَهَا، أَنَّهُ مَوْضُوعٌ لِقَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «مَنْ حَدَّثَ عَنِّي بِحَدِيثٍ يُرَى أَنَّهُ كَذِبٌ فَهُوَ أَحَدُ الْكَاذِبِينَ» وَ " يُرَى " مَضْبُوطَةٌ بِضَمِّ الْيَاءِ بِمَعْنَى يَظُنُّ، وَفِي " الْكَاذِبِينَ " رِوَايَتَانِ: إِحْدَاهُمَا: بِفَتْحِ الْبَاءِ عَلَى إِرَادَةِ التَّثْنِيَةِ، وَالْأُخْرَى: بِكَسْرِهَا عَلَى صِيغَةِ الْجَمْعِ.

وَكَفَى بِهَذِهِ الْجُمْلَةِ وَعِيدًا شَدِيدًا فِي حَقِّ مَنْ رَوَى الْحَدِيثَ، وَهُوَ يَظُنُّ أَنَّهُ كَذِبٌ، فَضْلًا عَنْ أَنْ يَتَحَقَّقَ ذَاكَ وَلَا يُبَيِّنَهُ ; لِأَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - جَعَلَ الْمُحَدِّثَ بِذَلِكَ مُشَارِكًا لِكَاذِبِهِ فِي وَضْعِهِ.

وَقَدْ رَوَى الثَّوْرِيُّ عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ أَنَّهُ قَالَ: (مَنْ رَوَى الْكَذِبَ فَهُوَ الْكَذَّابُ) .

وَلِذَا قَالَ الْخَطِيبُ: (يَجِبُ عَلَى الْمُحَدِّثِ أَلَّا يَرْوِيَ شَيْئًا مِنَ الْأَخْبَارِ الْمَصْنُوعَةِ وَالْأَحَادِيثِ الْبَاطِلَةِ الْمَوْضُوعَةِ، فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ بَاءَ بِالْإِثْمِ الْمُبِينِ، وَدَخَلَ فِي جُمْلَةِ الْكَذَّابِينَ) .

وَكَتَبَ الْبُخَارِيُّ عَلَى حَدِيثٍ مَوْضُوعٍ: مَنْ حَدَّثَ بِهَذَا، اسْتَوْجَبَ الضَّرْبَ الشَّدِيدَ وَالْحَبْسَ الطَّوِيلَ. لَكِنْ مَحَلُّ هَذَا (مَا لَمْ يُبَيِّنْ) ذَاكِرُهُ (أَمْرَهْ) ; كَأَنْ يَقُولَ: هَذَا كَذِبٌ، أَوْ بَاطِلٌ، أَوْ نَحْوَهُمَا مِنَ الصَّرِيحِ فِي ذَلِكَ.

<<  <  ج: ص:  >  >>