عَنْ عَبْدِ اللَّهِ غَيْرِ مَنْسُوبٍ، تَارَةً عَنْ يَحْيَى بْنِ مَعِينٍ، وَتَارَةً عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ; فَإِنَّهُ إِمَّا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ حَمَّادٍ الْآمُلِيُّ كَمَا قَالَهُ الْكَلَابَاذِيُّ، أَوْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي الْخُوَارِزْمِيِّ الْقَاضِي، وَهُوَ كَمَا قَالَ الْمُصَنِّفُ الظَّاهِرُ لِرِوَايَتِهِ فِي كِتَابِهِ فِي الضُّعَفَاءِ عَنْهُ صَرِيحًا عِدَّةُ أَحَادِيثَ عَنْ سُلَيْمَانَ الْمَذْكُورِ وَغَيْرِهِ، أَوْ عَنْ أَبِي أَحْمَدَ غَيْرِ مُسَمًّى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى ; فَإِنَّهُ إِمَّا مُرَّارُ بْنُ حَمُّوَيْهِ أَوْ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ الْفَرَّاءُ أَوْ مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ الْبِيكَنْدِيُّ.
[الثامن مَا يَحْصُلُ الِاتِّفَاقُ فِيهِ فِي لَفْظٍ نَسَبٍ فَقَطْ]
(وَمِنْهُ) أَيْ: هَذَا النَّوْعُ، وَهُوَ ثَامِنُ الْأَقْسَامِ (مَا) يَحْصُلُ الِاتِّفَاقُ فِيهِ (فِي) لَفْظٍ (نَسَبٍ) فَقَطْ، وَالِافْتِرَاقُ فِي أَنَّ مَا نُسِبَ إِلَيْهِ أَحَدُهُمَا غَيْرُ مَا نُسِبَ إِلَيْهِ الْآخَرُ، وَلِأَبِي الْفَضْلِ بْنِ طَاهِرٍ الْحَافِظِ فِيهِ بِخُصُوصِهِ تَصْنِيفٌ حَسَنٌ، (كَالْحَنَفِي) حَيْثُ يَكُونُ الْمَنْسُوبُ إِلَيْهِ (قَبِيلًا) أَيْ: قَبِيلَةٌ، وَهُمْ بَنُو حَنِيفَةَ، مِنْهُمْ أَبُو بَكْرٍ عَبْدُ الْكَبِيرِ، وَأَبُو عَلِيٍّ عُبَيْدُ اللَّهِ ابْنَا عَبْدِ الْحَمِيدِ الْحَنَفِيِّ، أَخْرَجَ لَهُمَا الشَّيْخَانِ، (أَوْ) بِالنَّقْلِ يَكُونُ (مَذْهَبًا) وَهُمْ خَلْقٌ يَدِينُونَ مَذْهَبَ أَبِي حَنِيفَةَ النُّعْمَانِ بْنِ ثَابِتٍ الْكُوفِيِّ، أُفْرِدُوا بِالتَّصْنِيفِ مِنْ غَيْرِ وَاحِدٍ، وَأَنْتَ فِيمَنْ يُنْسَبُ لِلْمَذْهَبِ بِالْخِيَارِ بَيْنَ أَنْ تَقُولَ: حَنَفِيٌّ بِلَا يَاءٍ، (أَوْ) بِالنَّقْلِ (بِالْيَاءِ) الْمُثَنَّاةِ التَّحْتَانِيَّةِ وَبِالْقَصْرِ، كَمَا ذَهَبَ إِلَيْهِ جَمَاعَةٌ مِنَ الْمُحَدِّثِينَ، مِنْهُمُ ابْنُ طَاهِرٍ الْمَذْكُورُ، (صِفْ) ; لِيَكُونَ إِثْبَاتُهَا مُمَيِّزًا لَهُمْ عَنِ الْآخَرِينَ، لَكِنْ قَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ: إِنَّهُ لَمْ يَجِدْ ذَلِكَ عَنْ أَحَدٍ مِنَ النَّحْوِيِّينَ إِلَّا عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ الْأَنْبَارِيِّ الْإِمَامِ، قَالَهُ فِي (الْكَافِي) . انْتَهَى.
وَقَدِ اشْتَبَهَ جَمَاعَةٌ مِمَّنْ نُسِبَ إِلَى الْقَبِيلَةِ، عَلَى بَعْضِ مَنْ صَنَّفَ طَبَقَاتِ الْحَنَفِيَّةِ فَأَدْخَلَهُمْ فِيهَا، وَرُبَّمَا كَانَ فِيهِمْ مَنْ تَقَدَّمَ عَلَى إِمَامِ الْمَذْهَبِ، كَمَا اتَّفَقَ لِابْنِ شَهْرَدَارَ الدَّيْلَمِيِّ صَاحِبِ (الْفِرْدَوْسِ) ; فَإِنَّهُ أَدْخَلَ فِي تَارِيخِهِ - لَهَمْدَانَ كَمَا قَالَ الذَّهَبِيُّ - خَلْقًا مِنَ الْهَمْدَانِيِّينَ الْمَنْسُوبِينَ إِلَى
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute