للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[أَنْوَاعُ الْغَرِيبِ]

[أَنْوَاعُ الْغَرِيبِ] : (ثُمَّ) إِنَّهُ (قَدْ يُغْرِبُ مُطْلَقًا) ; يَعْنِي فِي الْمَتْنِ وَالْإِسْنَادِ مَعًا ; كَالْحَدِيثِ الَّذِي تَفَرَّدَ بِرِوَايَةِ مَتْنِهِ رَاوٍ وَاحِدٌ ; كَمَا قَدَّمْنَاهُ أَوَّلًا. (أَوْ) يُغْرِبُ مُقَيَّدًا ; حَيْثُ يُغْرِبُ (إِسْنَادًا) بِالنَّقْلِ. (فَقَدْ) ; أَيْ: حَسْبُ. كَأَنْ يَكُونَ مَعْرُوفًا بِرِوَايَةِ جَمَاعَةٍ مِنَ الصَّحَابَةِ، فَيَنْفَرِدُ بِهِ رَاوٍ مِنْ حَدِيثِ صَحَابِيٍّ آخَرَ، فَهُوَ مِنْ جِهَتِهِ غَرِيبٌ، مَعَ أَنَّ مَتْنَهُ غَيْرُ غَرِيبٍ.

وَمِنْ أَمْثِلَتِهِ حَدِيثُ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ أَبِي مُوسَى عَنْ أَبِيهِ رَفَعَهُ: ( «الْكَافِرُ يَأْكُلُّ فِي سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ» ) ; فَإِنَّهُ غَرِيبٌ مِنْ حَدِيثِ أَبِي مُوسَى، مَعَ كَوْنِهِ مَعْرُوفًا مِنْ حَدِيثِ غَيْرِهِ.

قَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ: وَمِنْ ذَلِكَ غَرَائِبُ الشُّيُوخِ فِي أَسَانِيدِ الْمُتُونِ الصَّحِيحَةِ، يَعْنِي كَأَنْ يَنْفَرِدَ بِهِ مِنْ حَدِيثِ شُعْبَةَ بِخُصُوصِهِ غُنْدَرٌ.

قَالَ: وَهُوَ الَّذِي يَقُولُ فِيهِ التِّرْمِذِيُّ: غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ. قَالَ: وَلَا أَرَى - يَعْنِي الْقِسْمَ الثَّانِيَ - يَنْعَكِسُ، فَلَا يُوجَدُ إِذًا، يَعْنِي فِيمَا يَصِحُّ مَا هُوَ غَرِيبٌ مَتْنًا لَا سَنَدًا، إِلَّا إِذَا اشْتَهَرَ الْحَدِيثُ الْفَرْدُ عَمَّنْ تَفَرَّدَ بِهِ، فَرَوَاهُ عَنْهُ عَدَدٌ كَثِيرُونَ ; فَإِنَّهُ يَصِيرُ غَرِيبًا مَشْهُورًا، وَغَرِيبًا مَتْنًا، وَغَيْرَ غَرِيبٍ إِسْنَادًا، لَكِنْ بِالنَّظَرِ إِلَى أَحَدِ طَرَفَيِ الْإِسْنَادِ فَإِنَّ إِسْنَادَهُ مُتَّصِفٌ بِالْغَرَابَةِ فِي طَرَفِهِ الْأَوَّلِ، وَمُتَّصِفٌ بِالشُّهْرَةِ فِي طَرَفِهِ الْآخَرِ ; كَحَدِيثِ: ( «إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ» ) ، وَكَسَائِرِ الْغَرَائِبِ الَّتِي اشْتَمَلَتْ عَلَيْهَا التَّصَانِيفُ الْمَشْهُورَةُ.

وَمِمَّنْ ذَكَرَ هَذِهِ الْأَقْسَامَ الثَّلَاثَةَ ابْنُ سَيِّدِ النَّاسِ فِيمَا شَرَحَهُ مِنَ التِّرْمِذِيِّ تَبَعًا

<<  <  ج: ص:  >  >>