للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هُوَ أَحْفَظُ أَوْ أَكْثَرُ (أَوْ قَوِيَ الضَّعْفُ) بِغَيْرِهِمَا بِمَا يَقْتَضِي الرَّدَّ.

(فَلَمْ يُجْبَرْ ذَا) أَيِ: الضَّعْفُ بِوَاحِدٍ مِنْ هَذِهِ الْأَسْبَابِ وَلَوْ كَثُرَتْ طُرُقُهُ ; كَحَدِيثِ: «مَنْ حَفِظَ عَلَى أُمَّتِي أَرْبَعِينَ حَدِيثًا» ، فَقَدْ نَقَلَ النَّوَوِيُّ اتِّفَاقَ الْحُفَّاظِ عَلَى ضَعْفِهِ مِنْ كَثْرَةِ طُرُقِهِ، وَلَكِنْ بِكَثْرَةِ طُرُقِهِ - الْقَاصِرَةِ عَنْ دَرَجَةِ الِاعْتِبَارِ ; بِحَيْثُ لَا يُجْبَرُ بَعْضُهَا بِبَعْضٍ - يَرْتَقِي عَنْ مَرْتَبَةِ الْمَرْدُودِ الْمُنْكَرِ الَّذِي لَا يَجُوزُ الْعَمَلُ بِهِ بِحَالٍ، إِلَى رُتْبَةِ الضَّعِيفِ الَّذِي يَجُوزُ الْعَمَلُ بِهِ فِي الْفَضَائِلِ.

وَرُبَّمَا تَكُونُ تِلْكَ الطُّرُقُ الْوَاهِيَةُ بِمَنْزِلَةِ الطَّرِيقِ الَّتِي فِيهَا ضَعْفٌ يَسِيرٌ ; بِحَيْثُ لَوْ فُرِضَ مَجِيءُ ذَلِكَ الْحَدِيثِ بِإِسْنَادٍ فِيهِ ضَعْفٌ يَسِيرٌ، كَانَ مُرْتَقِيًا بِهَا إِلَى مَرْتَبَةِ الْحَسَنِ لِغَيْرِهِ.

(أَلَا تَرَى) الْحَدِيثَ (الْمُرْسَلَ) مَعَ ضَعْفِهِ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَنْ وَافَقَهُ (حَيْثُ أُسْنِدَا) مِنْ وَجْهٍ آخَرَ (أَوْ أَرْسَلُوا) أَيْ: أَوْ أُرْسِلَ مِنْ طَرِيقِ تَابِعِيٍّ أَخَذَ الْعِلْمَ عَنْ غَيْرِ رِجَالِ التَّابِعِيِّ الْأَوَّلِ (كَمَا يَجِيءُ) تَقْرِيرُهُ فِي بَابِهِ عَنْ نَصِّ الشَّافِعِيِّ (اعْتَضَدَا) وَصَارَ حُجَّةً.

ثُمَّ كَمَا أَنَّ الْحَسَنَ عَلَى قِسْمَيْنِ، كَذَلِكَ الصَّحِيحُ، فَمَا سَلَفَ هُوَ الصَّحِيحُ لِذَاتِهِ (وَ) الْحَدِيثُ (الْحَسَنُ) لِذَاتِهِ وَهُوَ (الْمَشْهُورُ بِالْعِدَالِةِ وَالصِّدْقِ رَاوِيهِ) غَيْرَ أَنَّهُ كَمَا تَقَدَّمَ مُتَأَخِّرُ الْمَرْتَبَةِ فِي الضَّبْطِ وَالْإِتْقَانِ عَنْ رَاوِي الصَّحِيحِ.

(إِذَا أَتَى لَهُ طُرُقٌ أَخْرَى نَحْوُهَا) أَيْ: نَحْوُ طَرِيقِهِ الْمَوْصُوفَةِ بِالْحُسْنِ (مِنَ الطُّرُقِ) الْمُنْحَطَّةِ عَنْهَا (صَحَّحْتَهُ) إِمَّا عِنْدَ التَّسَاوِي أَوِ الرُّجْحَانِ، فَمَجِيئُهُ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ كَافٍ، وَهَذَا هُوَ الصَّحِيحُ لِغَيْرِهِ، وَتَأْخِيرُهُ لِكَوْنِهِ كَالدَّلِيلِ أَيْضًا لِدَفْعِ الْإِيرَادِ قَبْلَهُ.

[أَمْثِلَةُ الحديث الْحَسَنِ]

[أَمْثِلَةُ الْحَسَنِ] وَلَهُ أَمْثِلَةٌ كَثِيرَةٌ (كَمَتْنِ) أَيْ حَدِيثِ " ( «لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ) عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ» .

(إِذْ تَابَعُوا مُحَمَّدَ بْنَ عَمْرِو) بْنِ عَلْقَمَةَ رَاوِيهِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ (عَلَيْهِ) فِي شَيْخِ شَيْخِهِ ; حَيْثُ رَوَاهُ جَمَاعَةٌ غَيْرُ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ،

<<  <  ج: ص:  >  >>