مِنَ ابْنِ الْمُذْهِبِ أَنَّهُ شَيْخٌ لَيْسَ بِمُتْقِنٍ، وَكَذَلِكَ شَيْخُهُ ابْنُ مَالِكٍ، وَمِنْ ثَمَّ وَقَعَ فِي الْمُسْنَدِ أَشْيَاءُ غَيْرُ مُحْكَمَةِ الْمَتْنِ وَالْإِسْنَادِ. انْتَهَى، وَبِالْجُمْلَةِ فَسَمَاعُ أَبِي عَلِيٍّ لِلْمُسْنَدِ مِنْهُ قَبْلَ اخْتِلَاطِهِ، كَمَا نَقَلَهُ شَيْخُنَا عَنْ شَيْخِهِ الْمُصَنِّفِ.
[مِمَّنِ اخْتَلَطَ مِنَ الْمُتَأَخِّرِينَ]
وَمِمَّنِ اخْتَلَطَ مِنَ الْمُتَأَخِّرِينَ الصَّدْرُ سُلَيْمَانُ الْأَبْشِيطِيُّ قَالَ شَيْخُنَا ـ وَهُوَ أَحَدُ مَنْ أَخَذَ عَنْهُ ـ: إِنَّهُ حَصَلَتْ لَهُ غَفْلَةٌ اسْتَحْكَمَتْ فِي آخِرِ عُمْرِهِ، وَتَغَيَّرَ قَبْلَ مَوْتِهِ قَلِيلًا وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الْمُبَارَكِ الْغَزِّيُّ ابْنُ الشَّيْخَةِ شَيْخِ شُيُوخِنَا قَبْلَ مَوْتِهِ بِنَحْوِ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ، وَغَيْرُهُمَا مِمَّنْ قَبْلَهُمَا ; كَسُلَيْمَانَ بْنِ حَسَنِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ عَمْرِو بْنِ أَحْمَدَ الْبَعْلِيِّ قَالَ الْمُصَنِّفُ: يُقَالُ: إِنَّهُ اخْتَلَطَ وَعَبْدُ الْحَقِّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مَحْمُودٍ الْمَنْبَجِيُّ، وَعَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ عَبْدِ الْمُحْسِنِ الْكَمَالُ الْمِنْشَاوِيُّ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ هَارُونَ الطَّائِيُّ الْأَنْدَلُسِيُّ، وَالْمُوَفَّقُ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ اللَّخْمِيُّ بْنِ سُمَيْطٍ الْقَاضِي، بِبَابِ زُوَيْلَةَ مِمَّنْ أَخَذَ عَنْهُ أَبُو حَيَّانَ، نَسْأَلُ اللَّهَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ.
تَتِمَّةٌ: رُبَّمَا يَتَّفِقُ عُرُوضٌ مَا يُشْبِهُ الِاخْتِلَاطَ ثُمَّ يَحْصُلُ الشِّفَاءُ مِنْهُ، كَمَا حَكَاهُ أَبُو دَاوُدَ فِي سُنَنِهِ عَنْ مَعْمَرٍ أَنَّهُ قَالَ: احْتَجَمْتُ فَذَهَبَ عَقْلِي حَتَّى كُنْتُ أُلَقَّنُ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ فِي صَلَاتِي. قَالَ: وَكَانَ احْتَجَمَ عَلَى هَامَتِهِ، وَبَلَغَنِي أَنَّ الْبُرْهَانَ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute