مَعْرِفَةِ الْآثَارِ إِلَّا بِآثَارٍ، وَلَمْ يُحَصِّلْ مِنْ طَرِيقِ الْأَخْبَارِ إِلَّا بِالْإِخْبَارِ أَنَّ الْخَطْبَ فِيهِ جَلَلٌ يَسِيرٌ، وَالْمَحْصُولَ مِنْهُ قَلِيلٌ غَيْرُ كَثِيرٍ، فَعَانَاهُ مَعَ عَدَمِ تَقَدُّمِهِ فِي صِنَاعَتِهِ وَضَبْطِهِ، فَأَدْخَلَ فِيهِ مَا لَيْسَ مِنْهُ ; لِخَفَاءِ مَعْنَى الْمَنْسُوخِ وَشَرْطِهِ.
[دَلَائِلُ النَّسْخِ]
[دَلَائِلُ النَّسْخِ] (ثُمَّ بِنَصِّ الشَّارِعِ) - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلَى إِبْطَالِ أَحَدِ الدَّلِيلَيْنِ الْمُتَعَارِضَيْنِ وَتَصْرِيحِهِ بِذَلِكَ ; كَقَوْلِهِ: هَذَا نَاسِخٌ، أَوْ فِي مَا مَعْنَاهُ ; كَقَوْلِهِ: ( «كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُوهَا ; فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْآخِرَةَ» ) . وَكَرَجْمِ مَاعِزٍ دُونَ جَلْدِهِ بَعْدَ قَوْلِهِ: ( «الثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ جَلْدُ مِائَةٍ وَرَجْمٌ بِالْحِجَارَةِ» ) . كَمَا ذَكَرَهُ ابْنُ السَّمْعَانِيِّ وَغَيْرُهُ. (أَوْ) بِنَصِّ (صَاحِبٍ) مِنْ أَصْحَابِهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ صَرِيحًا ; كَقَوْلِ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: ( «كَانَ آخِرَ الْأَمْرَيْنِ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - تَرْكُ الْوُضُوءِ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ» ) . أَوْ أَنَّ أَحَدَهُمَا شُرِعَ بِمَكَّةَ، وَالْآخَرَ بِالْمَدِينَةِ. (أَوْ) بِغَيْرِهِمَا، وَذَلِكَ كَأَنْ (عُرِفَ التَّارِيخُ) لِلْخَبَرَيْنِ الْمُتَعَذَّرِ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا، وَتَأَخَّرَ أَحَدُهُمَا عَنِ الْآخَرِ، وَأَمْثِلَتُهُ كَثِيرَةٌ. (أَوْ أُجْمِعَ تَرْكًا) ; أَيْ: عَلَى تَرْكِ الْعَمَلِ بِمَضْمُونِ الْحَدِيثِ. (بَانَ) ; أَيْ: ظَهَرَ بِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْ هَذِهِ الْأَرْبَعَةِ الَّتِي هِيَ نَصُّ الشَّارِعِ أَوِ الصَّحَابِيِّ أَوِ الْعِلْمُ بِالتَّارِيخِ أَوِ الْإِجْمَاعُ، (نَسْخٌ) لِلْحُكْمِ الْآخَرِ، وَأَصْرَحُهَا أَوَّلُهَا.
وَأَمَّا ثَالِثُهَا فَمَحَلُّهُ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute