للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مَعَ كَوْنِهِ صَدُوقًا كَانَ يُخْطِئُ، وَلِذَا أَطْلَقَ غَيْرُ وَاحِدٍ تَضْعِيفَهُ.

وَقَالَ الْبُخَارِيُّ: (مُنْكَرُ الْحَدِيثِ تَرَكُوهُ) ، بَلْ قَالَ أَحْمَدُ: (أَظُنُّهُ كَانَ يُدَلِّسُ) ، وَأَوْرَدَهُ شَيْخُنَا فِي الْمُدَلِّسِينَ، وَقَالَ: (إِنَّهُ مُتَّفَقٌ عَلَى ضَعْفِهِ) ، وَوَصَفَهُ أَحْمَدُ بِالتَّدْلِيسِ. انْتَهَى.

فَرِوَايَتُهُ لَا تَعِلُّ رِوَايَةَ هَمَّامٍ، [بَلْ قَدْ تَشْهَدُ لَهَا] ، وَعَلَى كُلِّ حَالٍ فَالتَّمْثِيلُ بِهِ لِلْمُنْكَرِ، وَكَذَا بِقَوْلِ مَالِكٍ، إِنَّمَا هُوَ عَلَى مَذْهَبِ ابْنِ الصَّلَاحِ مِنْ عَدَمِ الْفَرْقِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الشَّاذِّ.

[الِاعْتِبَارُ وَالْمُتَابِعَاتُ وَالشَّوَاهِدُ]

ُ

١٧١ - الِاعْتِبَارُ سَبْرُكَ الْحَدِيثَ هَلْ ... شَارَكَ رَاوٍ غَيْرَهُ فِيمَا حَمَلْ

١٧٢ - عَنْ شَيْخِهِ فَإِنْ يَكُنْ شُورِكَ مِنْ ... مُعْتَبَرٍ بِهِ فَتَابِعٌ وَإِنْ

١٧٣ - شُورِكَ شَيْخُهُ فَفَوْقُ فَكَذَا ... وَقَدْ يُسَمَّى شَاهِدًا ثُمَّ إِذَا

١٧٤ - مَتْنٌ بِمَعْنَاهُ أَتَى فَالشَّاهِدُ ... وَمَا خَلَا عَنْ كُلِّ ذَا مُفَارِدُ

١٧٥ - مِثَالُهُ: " لَوْ أَخَذُوا إِهَابَهَا " ... فَلَفْظَةُ الدِّبَاغِ مَا أَتَى بِهَا

١٧٦ - عَنْ عَمْرٍو إِلَّا ابْنُ عُيَيْنَةٍ وَقَدْ ... تُوبِعَ عَمْرٌو فِي الدِّبَاغِ فَاعْتَضَدْ

١٧٧ - ثُمَّ وَجَدْنَا: " أَيُّمَا إِهَابِ " ... فَكَانَ فِيهِ شَاهِدًا فِي الْبَابِ.

لَمَّا انْتَهَى الشَّاذُّ وَالْمُنْكَرُ الْمُجْتَمِعَانِ فِي الِانْفِرَادِ، أُرْدِفَا بِبَيَانِ الطَّرِيقِ الْمُبَيِّنِ لِلِانْفِرَادِ وَعَدَمِهِ، وَلَكِنَّهُ لَوْ أُخِّرَ عَنِ الْأَفْرَادِ وَالْغَرِيبِ الْآتِيَيْنِ، كَانَ أَنْسَبَ.

[التَّعْرِيفُ بِالِاعْتِبَارِ] : وَ (الِاعْتِبَارُ سَبْرُكَ) بِفَتْحِ الْمُهْمَلَةِ ثُمَّ مُوَحَّدَةٍ سَاكِنَةٍ، أَيِ

<<  <  ج: ص:  >  >>