للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَتُرِيكَ مَا تَعِيَا بِهِ فَتُعِيدُهُ

كَقَرِينَةٍ وَمُقَدَّمًا كَمُؤَخَّرِ

أَمَّا مَا نَرَاهُ فِي هَذِهِ الْأَزْمَانِ الْمُتَأَخِّرَةِ مِنْ ذَلِكَ، فَلَيْسَ غَالِبًا بِدَلِيلٍ لِلصِّحَّةِ، لِكَثْرَةِ الدَّخِيلِ وَالتَّلْبِيسِ الْمُحِيلِ.

[الْعَمَلُ فِي اخْتِلَافِ الرِّوَايَاتِ]

(٦٠١) وَلْيَبْنِ أوَّلًا عَلَى رِوَايَهْ ... كِتَابَهُ وَيُحْسِنِ الْعِنَايَهْ

(٦٠٢) بِغَيْرِهَا بِكَتْبِ رَاوٍ سُمِّيَا ... أَوْ رَمْزٍ أَوْ بِكَتْبِهَا مُعْتَنِيَا

(٦٠٣) بِحُمْرَةٍ وَحَيْثُ زَادَ الْأَصْلُ ... حَوَّقَهُ بِحُمْرَةٍ وَيَجْلُو كَيْفَ

(الْعَمَلُ فِي) الْجَمْعِ بَيْنَ (اخْتِلَافِ الرِّوَايَاتِ) لَمَّا مَرَّ عَنْ بَعْضِ الطُّرُقِ فِي إِبْعَادِ الزَّائِدِ أَنَّهُ يَحْسُنُ فِيمَا ثَبَتَ فِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ دُونَ بَعْضٍ، نَاسَبَ إِرْدَافَهُ بِكَيْفِيَّةِ الْجَمْعِ بَيْنَ الرِّوَايَاتِ (وَلْيَبْنِ أَوَّلًا) وَقْتَ الْكِتَابَةِ أَوِ الْمُقَابَلَةِ (عَلَى رِوَايَهْ) خَاصَّةً (كِتَابَهُ) وَلَا يَجْعَلْهُ مُلَفَّقًا مِنْ رِوَايَتَيْنِ لِمَا فِيهِ مِنَ الْإِلْبَاسِ.

(وَ) بَعْدَ هَذَا (يُحْسِنِ الْعِنَايَهْ بِغَيْرِهَا) أَيْ: بِغَيْرِ الرِّوَايَةِ الَّتِي أَصَّلَ كِتَابَهُ عَلَيْهَا، وَيُبَيِّنْ مَا وَقَعَ التَّخَالُفُ فِيهِ مِنْ زِيَادَةٍ أَوْ نَقْصٍ أَوْ إِبْدَالِ لَفْظٍ بِلَفْظٍ أَوْ حَرَكَةٍ لِإِعْرَابٍ أَوْ نَحْوِهَا، وَذَلِكَ إِمَّا بِكَتْبِ مَا زَادَ أَوْ أُبْدِلَ أَوِ اخْتَلَفَ إِعْرَابُهُ بَيْنَ السُّطُورِ إِنِ اتَّسَعَتْ، وَإِلَّا فَبِالْحَاشِيَةِ.

أَوْ (بِكَتْبِ رَاوٍ) عَرَفَ بِذَلِكَ الزَّائِدَ أَوِ الْمَحْذُوفَ أَوِ الْمُبْدَلَ أَوِ الْإِعْرَابَ، إِنْ كَانَ الْمُخَالِفُ وَاحِدًا، وَإِلَّا فَأَكْثَرَ حَسْبَمَا يَتَّفِقُ، سَوَاءٌ (سَمَّيَا) هَذَا الرَّاوِيَ ; أَيْ: كَتَبَهُ بِاسْمِهِ، وَكَذَا بِمَا يَقُومُ مَقَامَهُ مِمَّا يُعْرَفُ بِهِ (أَوْ) رَمَزَ لَهُ (رَمْزًا) بِحَرْفٍ أَوْ أَكْثَرَ، كَمَا مَرَّ فِي كِتَابَةِ الْحَدِيثِ وَضَبْطِهِ، مَعَ زِيَادَةِ إِيضَاحٍ مِمَّا كَانَ الْأَنْسَبُ ضَمَّهُمَا بِمَكَانٍ وَاحِدٍ.

(أَوْ) بِالنَّقْلِ (بِكَتْبِهَا) ; أَيِ: الزِّيَادَةِ وَنَحْوِهَا

<<  <  ج: ص:  >  >>