مَشْحُونٌ بِقَوْلِهِ: كَتَبَ إِلَيَّ أَبُو عَلِيٍّ الْأَهْوَازِيُّ وَقَدْ قَرَأَ بِمَضْمُونِهِ، وَرَوَاهُ الْخَلْقُ عَنْهُ مِنْ غَيْرِ نَكِيرٍ، وَأَبْلَغُ مِنْهُ رِوَايَةُ الْكَمَالِ الضَّرِيرِ شَيْخِ الْقُرَّاءِ بِالدِّيَارِ الْمِصْرِيَّةِ - الْقِرَاءَاتِ بِكِتَابِ (الْمُسْتَنِيرِ) لِأَبِي طَاهِرِ بْنِ سِوَارٍ، عَنِ الْحَافِظِ السِّلَفِيِّ بِالْإِجَازَةِ الْعَامَّةِ، وَتَلَقَّاهُ النَّاسُ خَلَفًا عَنْ سَلَفٍ، أَفَادَهُ ابْنُ الْجَزَرِيِّ.
[النَّوْعُ الثَّانِي أَنْ يُعَيِّنَ الْمُجَازَ لَهْ دُونَ الْمُجَازِ]
٤٥٠ - وَالثَّانِ أَنْ يُعَيِّنَ الْمُجَازَ لَهْ ... دُونَ الْمُجَازِ وَهْوَ أَيْضًا قَبِلَهْ
٤٥١ - جُمْهُورُهُمْ رِوَايَةً وَعَمَلَا ... وَالْخُلْفُ أَقْوَى فِيهِ مِمَّا قَدْ خَلَا
وَالنَّوْعُ
(الثَّانِ) ، بِحَذْفِ الْيَاءِ، مِنْ أَنْوَاعِ الْإِجَازَةِ الْمُجَرَّدِةِ عَنِ الْمُنَاوَلَةِ (أَنْ يُعَيِّنَ) الْمُحَدِّثُ الطَّالِبَ (الْمُجَازَ لَهْ دُونَ) الْكِتَابِ (الْمُجَازِ) بِهِ، كَأَنْ يَقُولَ إِمَّا بِخَطِّهِ وَلَفْظِهِ أَوْ بِأَحَدِهِمَا: أَجَزْتُ لَكَ أَوْ لَكُمْ جَمِيعَ مَسْمُوعَاتِي أَوْ مَرْوِيَّاتِي، وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ.
(وَهْوُ) أَيْ: هَذَا النَّوْعُ (أَيْضًا قَبِلَهْ جُمْهُورُهُمْ) أَيِ: الْعُلَمَاءُ مِنَ الْمُحَدِّثِينَ وَالْفُقَهَاءِ وَالنُّظَّارِ سَلَفًا وَخَلَفًا (رِوَايَةً) بِهِ (وَعَمَلًا) بِالْمَرْوِيِّ بِهِ بِشَرْطِهِ الْآتِي فِي شَرْطِ الْإِجَازَةِ، وَلَكِنَّ (الْخُلْفُ) فِي كُلِّ مِنْ جَوَازِ الرِّوَايَةِ وَوُجُوبِ الْعَمَلِ (أَقْوَى فِيهِ) أَيْ: فِي هَذَا النَّوْعِ (مِمَّا قَدْ خَلَا) فِي الَّذِي قَبْلَهُ، بَلْ لَمْ يَحْكِ أَحَدٌ الْإِجْمَاعَ فِيهِ ; لِأَنَّهُ لَمْ يَنُصَّ لَهُ فِي الْإِجَازَةِ عَلَى شَيْءٍ بِعَيْنِهِ، وَلَا أَحَالَهُ عَلَى تَرَاجُمِ كُتُبٍ بِعَيْنِهَا مِنْ أُصُولِهِ، وَلَا مِنَ الْفُرُوعِ الْمَقْرُوءَةِ عَلَيْهِ، وَإِنَّمَا أَحَالَهُ عَلَى أَمْرٍ عَامٍّ، وَهُوَ فِي تَصْحِيحِ مَا رَوَى النَّاسُ عَنْهُ عَلَى خَطَرٍ، لَا سِيَّمَا إِذَا كَانَ كُلٌّ مِنْهُمَا فِي بَلَدٍ،
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute