الْأَدَاءِ أَنْ يَقُولَ: حَدَّثَنِي وَنَحْوَهَا مِمَّا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الشَّيْخَ رَوَاهُ كَمَا أَسْلَفْتُهُ فِي أَوَّلِ أَقْسَامِ التَّحَمُّلِ.
وَكَذَا لَا يَضُرُّ الرُّجُوعُ بِالْكِنَايَةِ وَمَا أَشْبَهَهَا (أَوْ) بِالتَّصْرِيحِ كَأَنْ يَقُولَ: (رَجَعْتُ) وَنَحْوَهَا مِمَّا لَا يَنْفِي أَنَّهُ مِنْ حَدِيثِهِ كَمَا سَلَفَ فِي كَلَامِ الْقَاضِي عِيَاضٍ فِي الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى (مَا لَمْ يَقُلْ) مَعَ ذَلِكَ: (أَخْطَأْتُ) فِيمَا حَدَّثْتُ بِهِ، أَوْ تَزَيَّدْتُ (أَوْ شَكَكْتُ) فِي سَمَاعِهِ أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ، كَمَا فَعَلَ شَيْخُنَا رَحِمَهُ اللَّهُ ; إِذْ سَمِعْنَا عَلَيْهِ ذَمَّ الْكَلَامِ لِلْهَرَوِيِّ، حَيْثُ قَالَ: أَذِنْتُ لَكُمْ فِي رِوَايَتِهِ عَنِّي مَا عَدَا كَذَا وَكَذَا. فَإِنَّهُ وَالْحَالَةُ هَذِهِ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَرْوِيَهُ عَنْهُ، ثُمَّ إِنَّهُ لَوْ أَرَادَ الشَّيْخُ إِسْمَاعَهُ بَعْدَ قَوْلِهِ: تَزَيَّدْتُ أَوْ أَخْطَأْتُ، كَانَ قَدْحًا فِيهِ بِخِلَافِ قَوْلِهِ: شَكَكْتُ.
[الثَّالِثُ الْإِجَازَةُ وَأَنْوَاعهَا]
[النَّوْعُ الْأَوَّلُ تَعْيِينُهُ الْمُجَازَ وَالْمُجَازَ لَهْ]
الثَّالِثُ: الْإِجَازَةُ
٤٤٠ - ثُمَّ الْإِجَازَةُ تَلِي السَّمَاعَا ... وَنُوِّعَتْ لِتِسْعَةٍ أَنْوَاعَا
٤٤١ - أَرْفَعُهَا بِحَيْثُ لَا مُنَاوَلَهْ ... تَعْيِينُهُ الْمُجَازَ وَالْمُجَازَ لَهْ
٤٤٢ - وَبَعْضُهُمْ حَكَى اتِّفَاقَهُمْ عَلَى ... جَوَازِ ذَا وَذَهَبَ الْبَاجِي إِلَى
٤٤٣ - نَفْيِ الْخِلَافِ مُطْلَقًا وَهْوَ غَلَطْ ... قَالَ وَالِاخْتِلَافُ فِي الْعَمَلِ قَطْ
٤٤٤ - وَرَدَّهُ الشَّيْخُ بِأَنْ لِلشَّافِعِي ... قَوْلَانِ فِيهَا ثُمَّ بَعْضُ تَابِعِي
٤٤٥ - مَذْهَبِهِ الْقَاضِي الْحُسَيْنُ مَنَعَا ... وَصَاحِبُ الْحَاوِي بِهِ قَدْ قَطَعَا
٤٤٦ - قَالَا كَشُعْبَةٍ وَلَوْ جَازَتْ إِذَنْ ... لَبَطَلَتْ رِحْلَةُ طُلَّابِ السُّنَنْ
٤٤٧ - وَعَنْ أَبِي الشَّيْخِ مَعَ الْحَرْبِيِّ ... إِبْطَالُهَا كَذَاكَ لِلسِّجْزِيِّ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute