وَأجِيب: بِأَن من يؤلف فِي علم إِنَّمَا يذكر الْحَد عِنْد أَهله لَا عِنْد غَيرهم. كَون أُولَئِكَ لم يشترطوا ذَلِك فِي الصَّحِيح لَا يفْسد الْحَد / عِنْد من يشترطهما.
٤ - الرَّابِع: إِن هَذَا التَّعْرِيف نَاقص إِذْ بَقِي من تَمَامه أَن يَقُول: (وَلَا مُنكر) .
ورد: بِأَن الْمُنكر عِنْد الْمُؤلف - التَّابِع للنووي وَابْن الصّلاح - هُوَ والشاذ سيان، فَذكره مَعَه تكْرَار، وَعند غَيرهم أَسْوَأ حَالا من الشاذ، فاشتراط نفي الشذوذ يقتضى اشْتِرَاط نَفْيه بِالْأولَى.
- الْخَامِس: إِنَّه لم يفصح كَابْن الصّلاح بمراده من الشذوذ فِي التَّعْرِيف الْمَذْكُور فِي الْمَتْن، وَذكر فِي الشَّرْح أَنه مُخَالفَة الثِّقَة لأرجح مِنْهُ، وَاعْتَرضهُ فِي غير هَذَا الْكتاب: بِأَن الْإِسْنَاد إِذا كَانَ مُتَّصِلا، وَرُوَاته
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute