للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لَكِن عورض: بِأَن هَذَا إِنَّمَا هُوَ بِحَسب اللُّغَة، وَأما فِي الْعرف فنفى الأرجحية يسْتَلْزم نفى الْمُسَاوَاة، وَبِأَن الْمُسَاوَاة لَا تكَاد تُوجد فَلَا تقصد، فَكَأَن السِّيَاق لإِثْبَات الأصحية.

أَلا ترى إِلَى مَا أخرجه التِّرْمِذِيّ عَن الْبَراء قَالَ: مَا رَأَيْت قطّ أحسن مِنْهُ - أَي من رَسُول الله. قَالُوا: هَذَا التَّرْكِيب وَإِن أوهم نفي تَفْضِيل الْغَيْر لكنه مُتَعَارَف فِي التَّفْضِيل عَلَيْهِ، لندرة التَّسَاوِي بَين شَيْئَيْنِ وَالْغَالِب التَّفَاضُل، فَإِذا نفى أَفضَلِيَّة أَحدهمَا ثبتَتْ أَفضَلِيَّة

<<  <  ج: ص:  >  >>