للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وكحديث أبي بن كَعْب: كَانَ الْمسْح رخصَة فِي أول الْإِسْلَام ثمَّ أَمر بِالْغسْلِ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَغَيره. وَقَول عَليّ: قَامَ رَسُول الله للجنازة ثمَّ قعد. رَوَاهُ مُسلم، وَرَوَاهُ ابْن حبَان بِلَفْظ: كَانَ يَأْمُرنَا بِالْقيامِ فِي الْجَنَائِز ثمَّ جلس، وأمرنا بِالْجُلُوسِ.

وَاخْتلف فِي قَول الصَّحَابِيّ: هَذَا نَاسخ لذاك فَقَالَ الأصوليون: لَا يثبت بِهِ النّسخ لجَوَاز أَن يكون قَوْله ذَلِك عَن رَأْي واجتهاد. وَقَالَ المحدثون: يثبت، لِأَن النّسخ لَا مدْخل للرأي فِيهِ بل لمعْرِفَة السَّابِق مِنْهُمَا، وَالظَّاهِر من حَال

<<  <  ج: ص:  >  >>