للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

مَحل الْخلاف هَل يُسمى تَعْلِيقا؟ أَو لَا؟ وَالصَّحِيح فِي هَذَا التَّفْصِيل فَإِن عرف بِالنَّصِّ. أَي نَص إِمَام من أَئِمَّة الحَدِيث / ذكره الشَّيْخ قَاسم.

أَو الاستقراء التَّام من أحد من أهل الْفَنّ أَن فَاعل ذَلِك مُدَلّس قضي بِهِ. أَي بالتدليس، وَهَذَا تَقْيِيد لما أطلقهُ فِي الْمَتْن وَإِلَّا أَي بِأَن لم يعرف ذَلِك فتعليق أَي فَيحكم بِأَنَّهُ تَعْلِيق أَي يعْطى لَهُ حكم الْمُعَلق.

وَإِنَّمَا ذكر التَّعْلِيق فِي قسم الْمَرْدُود للْجَهْل بِحَال الْمَحْذُوف فَيحْتَمل كَونه مجروحاً فَلَا يحكم بقبوله، قَالَ بَعضهم: وَلَا خُصُوصِيَّة لَهُ بذلك، بل الْمُنْقَطع والمعضل كَذَلِك.

وَقد يحكم بِصِحَّتِهِ إِن عرف، بِأَن يَجِيء السَّاقِط مُسَمّى من وَجه (آخر) فِي (طَرِيق) أُخْرَى.

فَإِن قَالَ (المُصَنّف والراوي) جَمِيع من أحذفه ثِقَات جَاءَت مَسْأَلَة التَّعْدِيل على الْإِبْهَام. أَي جَاءَ هُنَا مَا حُكيَ فِيهَا من

<<  <  ج: ص:  >  >>