للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٢ -. الثَّانِي: إِنَّه يشْتَرط اللِّقَاء فَقَط، وَهُوَ قَول البُخَارِيّ والمحققين.

٣ -. الثَّالِث: إِنَّه يشْتَرط طول الصُّحْبَة وَلَا يكْتَفى ثُبُوت اللِّقَاء وَهُوَ قَول السَّمْعَانِيّ.

٤ -. الرَّابِع: يشْتَرط مَعْرفَته بالرواية عَنهُ، وَهُوَ قَول أبي عَمْرو الداني.

قَالَ الْمُؤلف: وَمن حكم بالانقطاع مُطلقًا شدد، ويليه من شَرط طول الصُّحْبَة، وَمن اكْتفى بالمعاصرة تساهل، وَالْوسط الَّذِي لَيْسَ بعده إِلَّا التعنت مَذْهَب البُخَارِيّ وَمن وَافقه. وَيدل لَهُ مَا ذكر فِي المخضرمين، لَا يُقَال: إِنَّمَا لم يُطلق على المخضرمين اسْم التَّدْلِيس صونا لأهل الْقرن الأول عَن بشاعة هَذَا اللَّفْظ بِدَلِيل أَن حد التَّدْلِيس منطلق على من حدث عَن الْمُصْطَفى بِشَيْء لم يسمعهُ

<<  <  ج: ص:  >  >>