للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لَهَا الجهابذة (إِنَّا نَحن نزلنَا الذّكر وَإِنَّا لَهُ لحافظون) .

وَقد يعرف الْوَضع بِإِقْرَار وَاضعه قَالَ ابْن دَقِيق الْعِيد: لَكِن لَا يقطع بذلك أَي بِكَوْنِهِ غير مُوَافق لما فيي نَفسِي الْأَمر لاحْتِمَال أَن يكون كذب فِي ذَلِك الْإِقْرَار. انْتهى.

وَيدل لَهُم قَوْلهم: المُرَاد بِالصَّحِيحِ والضعيف مَا هُوَ الظَّاهِر لَا مَا فِي نفس الْأَمر.

وَفهم مِنْهُ بَعضهم وَهُوَ الذَّهَبِيّ فِي " الموقظة " أَنه لَا يعْمل بذلك الْإِقْرَار (أصلا) وَلَيْسَ ذَلِك مُرَاده أَي مُرَاد ابْن دَقِيق الْعِيد وَإِنَّمَا نفى الْقطع بذلك، وَلَا يلْزم من نفي الْقطع نفي الحكم، لِأَن الحكم يتبع الظَّن الْغَالِب، وَهُوَ هُنَا كَذَلِك، وَلَوْلَا ذَلِك لما سَاغَ

<<  <  ج: ص:  >  >>