للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣ - الثَّالِث: أَنَّهَا دونه، وَعَلِيهِ بعض المشارقة، قَالَ النَّوَوِيّ - كَابْن الصّلاح - وَهُوَ الصَّحِيح. قَالَ صَاحب " البديع " بعد اخْتِيَاره للْأولِ: وَمحل الْخلاف مَا إِذا قَرَأَ الشَّيْخ من كِتَابه لِأَنَّهُ قد يسهو، فَلَا فرق بَينه وَبَين الْقِرَاءَة عَلَيْهِ، أما إِن قَرَأَ الشَّيْخ من حفظه فَهُوَ أَعلَى اتِّفَاقًا. وَاخْتَارَ الْمُؤلف أَن مَحل تَرْجِيح (السماع) مَا إِذا اسْتَوَى الشَّيْخ والطالب أَو كَانَ الطَّالِب أعلم لِأَنَّهُ أوعى لما يسمع، فَإِن كَانَ مفضولا فقرآته أولى لِأَنَّهَا أضبط لَهُ. قَالَ: وَلِهَذَا كَانَ السماع من لَفظه فِي الْإِمْلَاء أرفع الدَّرَجَات لما يلْزم مِنْهُ من تَحْرِير الشَّيْخ والطالب.

تَنْبِيه:

إِذا قَرَأَ الطَّالِب إِسْنَاد شَيْخه بِالْكتاب أَو الْجُزْء

<<  <  ج: ص:  >  >>