للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لقائهما - أَي الشَّيْخ والراوي عَنهُ وَلَو مرّة وَاحِدَة، ليحصل على الْأَمْن من بَاقِي معنعنة عَن كَونه من الْمُرْسل الْخَفي.

فَإِذا لم يعلم لقاؤه لَا يكون حجَّة حَتَّى يَأْتِي بِلَفْظ سَماع أَو حَدِيث. قَالَ الشَّيْخ قَاسم: وَقَوله ليحصل الْأَمْن. . إِلَى آخِره تقدم مَا فِيهِ فَليُرَاجع. اه بِهَذَا.

وَهُوَ الْمُخْتَار تبعا لعَلي ابْن الْمَدِينِيّ وَالْبُخَارِيّ / وَغَيرهمَا من النقاد. لَان العنعنة لَا تَقْتَضِي السماع، لَكِن إِذا ثَبت اللِّقَاء ترجح. كَذَا ذكره الْمُؤلف. وَاعْترض: بِأَنَّهُ يلْزمه عدم تَرْجِيح كتاب البُخَارِيّ بِهَذَا الشَّرْط على كتاب مُسلم إِذْ احْتِمَال عدم سَماع من لَقِي جَار فِي مروياته لاحْتِمَال عدم سَماع من عاصر وَلم يثبت لقاؤه وَلَا عَدمه، فالرافع للاحتمال فِي الأول رَافع للثَّانِي. ورد: بِأَنَّهُ لَا يُنَازع فِي الأرجحية بِهَذَا إِلَّا مكابر.

<<  <  ج: ص:  >  >>