للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

تَخْلُو من إِشْعَار بِالْإِذْنِ.

وجنح من اعتبرها من هَؤُلَاءِ إِلَى أَن مناولته إِيَّاه يقوم مقَام إرْسَاله إِلَيْهِ بِالْكتاب أَي إرْسَال الْكتاب الَّذِي كتبه الشَّيْخ بِالْإِجَازَةِ إِلَيْهِ من بلد إِلَى بلد قَالَ الْمُؤلف: وَالْمرَاد بِالْكتاب الشَّيْء الْمَكْتُوب، (فَهُوَ الْمعبر عَنهُ بِالْكتاب) .

وَقد ذهب إِلَى صِحَة الرِّوَايَة (بِالْكتاب) الْمُجَرَّدَة عَن المناولة وَغَيرهَا جمَاعَة (من الْأَئِمَّة) وَلَو لم يقْتَرن ذَلِك بِالْإِذْنِ بالرواية وَكَأَنَّهُم اكتفوا فِي ذَلِك بِالْقَرِينَةِ. وَلم يظْهر لي فرق قوي بَين مناولة الشَّيْخ الْكتاب من يَده للطَّالِب وَبَين إرْسَاله إِلَيْهِ بِالْكتاب من مَوضِع إِلَى آخر إِذا خلا كل مِنْهُمَا عَن الْإِذْن. وَفصل الزَّرْكَشِيّ تَفْصِيلًا حسنا فَقَالَ: إِن كَانَت المناولة جَوَابا لسؤال كَأَن قَالَ: ناولني الْكتاب لأروية. فَنَاوَلَهُ لَهُ وَلم يُصَرح

<<  <  ج: ص:  >  >>