للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أصلا، لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ يكون بِمَنْزِلَة الْحَاكِم. وَإِن كَانَ الثَّانِي فَيجْرِي فِيهِ الْخلاف، وَتبين - أَيْضا - لَا يشْتَرط الْعدَد لِأَن أصل النَّقْل لَا يشْتَرط فِيهِ الْعدَد فَكَذَا مَا تفرع عَنهُ.

كَذَا بَحثه الْمُؤلف - رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ -، ورده الشَّيْخ الْمَنَاوِيّ وَغَيره: بِأَنَّهُ لَيْسَ لهَذَا التَّفْصِيل الَّذِي ذكره فَائِدَة إِلَّا نفي الْخلاف فِي الْقسم الأول فَقَط.

وَيَنْبَغِي أَن لَا يقبل الْجرْح وَالتَّعْدِيل إِلَّا من عدل متيقظ، فَلَا يقبل جرح من أفرط فِيهِ، فجرح بِمَا لَا يَقْتَضِي رد حَدِيث الْمُحدث، كَمَا لَا تقبل تَزْكِيَة من أَخذ بِمُجَرَّد الظَّاهِر فَأطلق التَّزْكِيَة.

وَلَو نظر لذَلِك لرد أَكثر الروَاة حَتَّى الْأَئِمَّة الْكِبَار، فَإِنَّهُ قل من

<<  <  ج: ص:  >  >>