للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢ - الثَّانِيَة: أَنا لَا نطلب التَّفْسِير من كل أحد بل حَيْثُ يحْتَمل الْحَال شكا، لاخْتِلَاف فِي الِاجْتِهَاد، أَو لتهمة يسيرَة فِي الْجَارِح، أَو نَحوه مِمَّا لَا يُوجب سُقُوط قَول الْجَارِح، وَلَا يَنْتَهِي أَي الِاعْتِبَار بِهِ على الْإِطْلَاق، بل يكون بَين بَين، أما لَو انْتَفَت الظنون واندفعت التهم، وَكَانَ الْجَارِح حبرًا من أَحْبَار الْأمة مبرءا عَن مظان التُّهْمَة. أَو كَانَ الْمَجْرُوح مَشْهُور الضعْف فَلَا نتلعثم عِنْد جرحه وَلَا نحوج الْجَارِح إِلَى تَفْسِير، بل طلب التَّفْسِير مِنْهُ لَا حَاجَة إِلَيْهِ فنقبل قَول ابْن معِين فِي إِبْرَاهِيم بن شُعَيْب الْمدنِي شيخ روى عَنهُ ابْن وهب: أَنه لَيْسَ بِشَيْء، وَفِي إِبْرَاهِيم بن يزِيد الْمَدِينِيّ أَنه ضَعِيف. وَفِي الْحُسَيْن بن الْفرج أَنه

<<  <  ج: ص:  >  >>