للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لِأَنَّهُ قَابل للزِّيَادَة كَمَا وكيفا - كَمَا مر - على أَن فِي جَوَابه وَقْفَة من حَيْثُ أَنه انضمام معنى التَّطْهِير لما كَانَ مستفاداً من الْبَالِغَة بمعونة عدم قبُول الزِّيَادَة كَانَت الْمُبَالغَة فِي الْجُمْلَة سَببا للتعدي، وَيُمكن التَّقَصِّي بِأَن الْمَعْنى اللَّازِم بَاقٍ بِحَالهِ وَالْمُبَالغَة أوجبت انضمام الْمُتَعَدِّي إِلَيْهِ لَا تَعديَة ذَلِك باللازم، وَبَينهمَا فرقان، ثمَّ الظَّاهِر / أَن القوام الْمَذْكُور فِي قَوْله: أعْطى مَا بِهِ القوام بِمَعْنى الْوُجُود إِذْ جعله بِإِحْدَى الْمَعْنيين غير منَاف كَمَا لَا يخفى أَن الْمُبَالغَة لَيست من أَسبَاب التَّعْدِيَة، فَإِذا عري القيوم عَن أَدَاة التَّعْدِيَة لم يكن إِلَّا بِالْمَعْنَى اللَّازِم، فَلَا يَصح تَفْسِيره بِالْحَافِظِ، ثمَّ أَن الْمُبَالغَة فِي الْحِفْظ كَيفَ أعْطى مَا بِهِ القوام وَلَعَلَّه من حَيْثُ الِاسْتِقْلَال بِالْحِفْظِ إِنَّمَا يتَحَقَّق بذلك، لِأَن الْحِفْظ فرع التقوم فَلَو كَانَ التقوم لغيره لم يكن مُسْتقِلّا بِالْحِفْظِ، وعَلى هَذَا لَا يرد مَا أوردهُ على تَفْسِير الطّهُور بالطاهر فِي نَفسه

<<  <  ج: ص:  >  >>