قَالَ وَيذكر عَن ابْن عَبَّاس ان جُلَسَاؤُهُ شركاؤه وَلم يَصح ثمَّ ذكر فِي الْبَاب الاب حديثين
احدهما عَن ابي هُرَيْرَة أَن رجلا أقْرض النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم شَيْئا فقضاه افضل من سنة وَقَالَ أفضلكم احسن قَضَاء يَعْنِي انه اخْتصَّ بِتِلْكَ الزِّيَادَة وَحده دون جُلَسَاؤُهُ
وَالثَّانِي فِي حَدِيث عمر فِي قصَّة الْبكر الَّذِي اشْتَرَاهُ مِنْهُ النَّبِي ص صلى الله عَلَيْهِ وَسلم ثمَّ قَالَ هُوَ لَك يَا عبد الله فَاصْنَعْ بِهِ مَا شِئْت وَلم يُشَارِكهُ فِيهِ اُحْدُ من الْحَاضِرين
قيل وَمن هَذَا حَدِيث جَابر وتوفيه النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم ثمن الْبَعِير ثمَّ اعطاه الْبَعِير وايضا فَكيف يكون الْحَاضِرُونَ شركاؤه فِيمَا يجد وَله من الْملك وَلِهَذَا لَو دفع اليه مِيرَاثه بحضرتهم اَوْ وَصِيَّة أَو عطاؤه لم يشاركوه بالاجماع
الحَدِيث الْحَادِي عشر إِذا حدث الرجل بِحَدِيث ثمَّ الْتفت فَهِيَ أَمَانَة
اخرجه ابو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ من جِهَة عبد الْملك ابْن جَابر بن عتِيك عَن جَابر بن عبد الله مَرْفُوعا