نَبَاتِ الأَرْضِ وَالَّذِي بَعَثَنِي بِالْحَقِّ إِنَّهُ لَيَكْتُبُ لَهُ مِنَ الثَّوَابِ مِثْلَ ثَوَابِ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلِ الرَّحْمَنِ وَمُوسَى بْنِ عِمْرَانَ وَيَحْيَى بْنِ زَكَرِيَّا وَعِيسَى بن مَرْيَم قَالُوا يَا رَسُول الله مَا يُعْطِي اللَّهُ لِمَنْ صَلَّى هَذِهِ الصَّلاةَ وَيَقُولُ هَذَا الْقَوْلَ، قَالَ: يَفْتَحُ اللَّهُ لَهُ بَابَ الْغِنَى وَيُغْلِقُ عَنْهُ بَابَ الْفَقْرِ وَمِنْ يَوْمِ يُصَلِّي هَذِهِ الصَّلاةَ لَمْ تَلْدَغْهُ حَيَّةٌ وَلا عَقْرَبٌ وَلا يُحْرَقُ مَنْزِلُهُ وَلا يُقْطَعُ عَلَيْهِ الطَّرِيقُ وَلا يُصِيبُهُ حَرْقٌ وَلَا غرق.
وَقَالَ النَّبِي أَنَا كَفِيلُهُ وَالضَّامِنُ عَلَيْهِ.
مَوْضُوع: فِيهِ مَجَاهِيل أحدهم قَدْ عمله (قلت) أَخْرَجَهُ الشِّيرَازِيّ فِي الألقاب بِطُولِهِ منْ طرق عَنْ سُفْيَان وَلَا شكّ فِي وَضعه وَيشْهد لذَلِك ركاكة أَلْفَاظه وَمَا فِيهِ مِنَ التراكيب الْفَاسِدَة وَمُخَالفَة مُقْتَضى الشَّرْع فِي مَوَاضِع.
وَقَدْ أَخْرَجَهُ أَبُو نُعَيم فِي كتاب قرْبَان الْمُتَّقِينَ منْ حَدِيث عَليّ مَرْفُوعًا بِسَنَدَيْنِ مُتَّصِل ومنقطع وقَالَ بعد تَخْرِيجه فِيهِ أَلْفَاظ مكذوبه وآثار الْوَضع عَلَيْهِ لائحة واللَّه أَعْلَم.
(الدَّارَقُطْنِيّ) حَدَّثَنَا عَبْد الله بْن سُلَيْمَان بْن الْأَشْعَث حَدَّثَنَا عَبْد الرَّحْمَن بْن بشر بْن الحكم حَدَّثَنَا مُوسَى بْن عَبْد الْعَزِيز حَدَّثَنَا الحكم بْن أبان عَنْ عِكْرِمَة عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُول الله قَالَ لِلْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ يَا عَبَّاسُ يَا عَمَّاهُ أَلا أُعْطِيكَ أَلا أَمْنَحُكَ أَلا أَحْبُوكَ أَلا أَفْعَلُ بِكَ عَشْرَ خِصَالٍ إِذَا أَنْتَ فَعَلْتَ ذَلِكَ غَفَرَ اللَّهُ لَكَ ذَنْبَكَ أَوَّلَهُ وَآخِرَهُ قَدِيمَهُ وَحَدِيثَهُ خَطَأَهُ وَعَمْدَهُ صَغِيرَهُ وَكَبِيرَهُ سِرَّهُ وَعَلانِيَتَهُ عَشْرُ خِصَالٍ أَنْ تُصَلِّيَ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ تَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ فَاتِحَةَ الْكتاب وَسُورَةً فَإِذَا فَرَغْتَ مِنَ الْقِرَاءَةِ فِي أَوَّلِ رَكْعَةٍ وَأَنْتَ قَائِمٌ قُلْتَ سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلا إِلَهَ إِلا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ خَمْسَ عَشْرَةَ مَرَّةً ثُمَّ تَرْكَعُ فَتَقُولُهَا عَشْرًا ثُمَّ تَهْوِي سَاجِدًا فَتَقُولُهَا وَأَنْتَ سَاجِدٌ عَشْرًا ثُمَّ تَرْفَعُ رَأْسَكَ مِنَ السُّجُودِ فَتَقُولُهَا عَشْرًا ثُمَّ تَسْجُدُ فَتَقُولُهَا عَشْرًا ثُمَّ تَرْفَعُ رَأْسَكَ فَتَقُولُهَا عَشْرًا فَذَلِكَ خَمْسٌ وَسَبْعُونَ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ تَفْعَلُ ذَلِكَ فِي أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ إِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تُصَلِّيَهَا فِي كُلِّ يَوْمٍ مَرَّةً فَافْعَلْ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَفِي كُلِّ جُمُعَةٍ مَرَّةً فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَفِي كُلِّ شَهْرٍ مَرَّةً فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَفِي كُلِّ سَنَةٍ مَرَّةً فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَفِي عُمُرِكَ مَرَّةً (الدارَقُطْنيّ) حَدَّثَنَا عُثْمَان بْن أَحْمَد بْن عَبْد اللَّه حَدَّثَنَا أَبُو الأخوص مُحَمَّد بْن الْهَيْثَم القَاضِي حَدَّثَنَا أَحْمَد بْن أَبِي شُعَيْب الحرَّاني حَدَّثَنَا مُوسَى بْن أعين عَن أبي رَجَاء الْخُرَاسَانِي عَنْ أَبِي صَدَقَة عَنْ عُرْوَة بْن رُوَيْم عَنْ أَبِي الدَّيلميّ عَنِ ابْنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ قَالَ قَالَ رَسُول الله: أَلا أَهَبُ لَكَ أَلا أُعْطِيكَ أَلا أمنحك فظننتك أَنَّهُ يُعْطِينِي مِنَ الدُّنْيَا شَيْئًا لَمْ يُعْطِهِ أَحَدًا قَبْلِي قَالَ أَرْبَعُ رَكَعَاتٍ إِذَا قُلْتَ فِيهِنَّ مَا أُعَلِّمُكَ غَفَرَ اللَّهُ لَكَ تَبْدَأُ فَتُكَبِّرُ ثُمَّ تَقْرَأُ فَاتِحَةَ الْكتاب وَسُورَةً ثُمَّ تَقُولُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلا إِلَهَ إِلا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ خَمْسَ عشر مَرَّةً فَإِذَا رَكَعْتَ فَقُلْ مثل ذَلِكَ عَشْرَ مَرَّاتٍ فَإِذَا قُلْتَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ قُلْتَ مثل ذَلِكَ عَشْرَ مَرَّاتٍ فَإِذَا
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute