للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قَالَ الشَّيْخ تَقِيّ الدّين هَذَا يُنَاسب الشَّهَادَة وَالْأَمَانَة على المَال مَا خانوا فِي الْأَمَانَة وَلَا حرفوا الشَّهَادَة انْتهى كَلَامه

قَالَ فِي الرِّعَايَة يجب ذَلِك وَقيل يسْتَحبّ قَالَ القَاضِي فِي ضمن مَسْأَلَة تَغْلِيظ الْيَمين فِي الدعاوي يحمل الِاسْتِحْلَاف فِي الْآيَة عَلَيْهِ إِذا رَآهُ الإِمَام أزْجر للْحَالِف يَعْنِي كاستحلاف الْخصم

وَقَالَ القَاضِي فِي احكام الْقُرْآن يسْتَحْلف الشُّهُود بعد صَلَاة الْعَصْر إِذا كَانُوا من غير أهل ملتنا إِذا اتهمهم الْوَرَثَة فِي الشَّهَادَة لِأَنَّهُ قَالَ ٥ ١٠٦ {فيقسمان بِاللَّه إِن ارتبتم لَا نشتري بِهِ ثمنا وَلَو كَانَ ذَا قربى} وَلَو كَانَ الْمُوصي الْمَشْهُود لَهُ من ذَوي قربى الشُّهُود {وَلَا نكتم شَهَادَة الله} فِيمَا أوصى بِهِ الْمَيِّت وأشهدهما عَلَيْهِ وَلذَلِك قَالَ فِيمَا بعد ٥ ١٠٨ {أَن ترد أَيْمَان بعد أَيْمَانهم} يَعْنِي أَيْمَان الشُّهُود عِنْد ارتياب الْوَرَثَة

قَالَ الشَّيْخ تَقِيّ الدّين وَهَذَا يَقْتَضِي أَن استحلاف الشُّهُود حق للْمَشْهُود عَلَيْهِ فَإِن شَاءَ حلفهم وَإِن شَاءَ لم يحلفهم لَيست حَقًا لله وَهُوَ ظَاهر الْقُرْآن

[فصل]

لَو حكم حَاكم بِخِلَاف قَوْلنَا فِي هَذِه الْمَسْأَلَة فَهَل ينْقض حكمه

احْتج بِهِ فِي المغنى بِالْآيَةِ الْكَرِيمَة ثمَّ قَالَ وَهَذَا نَص الْكتاب وَقضى بِهِ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَأَصْحَابه انْتهى كَلَامه

وَقد عرف من مَذْهَبنَا أَن حكم الْحَاكِم ينْقض إِذا خَالف نَص كتاب أَو سنة

وَهَذَا يُوَافق مَا قَالَه فِي الرَّوْضَة أَن النَّص إِذا تطرق إِلَيْهِ الِاحْتِمَال وَلَا دَلِيل عَلَيْهِ لَا يُخرجهُ عَن كَونه نصا

قَالَ الشَّيْخ تَقِيّ الدّين يتَوَجَّه أَن ينْقض حكم الْحَاكِم إِذا حكم بِخِلَاف هَذِه الْآيَة فَإِنَّهُ خَالف نَص الْكتاب بتأويلات غير متجهة انْتهى كَلَامه

<<  <  ج: ص:  >  >>