للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الْمَرِيض فَإِنَّهُ يجب الْعَمَل بِهَذِهِ الْبَيِّنَة أَو يَقُول مَا لَهُ عِنْدِي شَيْء أَو مَا لأحد عِنْدِي شَيْء لَكِن أَنا مقرّ أَو أقرّ لَهُ يألف أَو اشْهَدُوا عَليّ أَن لَهُ عِنْدِي ألفا أَو يَقُول بعد ذَلِك لَهُ عِنْدِي ألف فَيكون قد تقدم الْإِقْرَار مَا يُبطلهُ وَمَا يُنَافِيهِ وَإِن شهِدت بَيِّنَة بِأَن هَذَا الْمقر بِهِ لم يكن ملكا للْمقر لَهُ بل كَانَ ملكا للْمقر إِلَى حِين الْإِقْرَار إِن كَانَ عينا أَو كَانَت ذمَّته بريئة مِنْهُ إِن كَانَ دينا فَهَل تقبل هَذِه الْبَيِّنَة فَإِنَّهَا تَضَمَّنت نفيا فَيَنْبَغِي أَن يُقَال إِن كَانَ نفيا يحاط بِهِ قبل ذَلِك وَإِلَّا لم يقبل وَهل يستفصل الْمقر لَهُ من أَيْن لَك هَذَا الْملك نعم

قَالَ وَكَذَلِكَ يستفصل الْمُدَّعِي عِنْده التُّهْمَة وَالْمُدَّعى عَلَيْهِ

[فصل]

من ملك شَيْئا ملك الْإِقْرَار بِهِ وَمن لَا فَلَا وَهَذَا الْمَشْهُور فِي كَلَام الْأَصْحَاب وَثمّ صور مُسْتَثْنَاة

وَقَالَ الشَّيْخ تَقِيّ الدّين مَا يملك إنشاءه يملك الْإِقْرَار بِهِ وَمَا لَا يملكهُ فَإِن كَانَ مِمَّا لَا يُمكنهُ إنشاؤه بِحَال ملك الْإِقْرَار بِهِ أَيْضا كالنسب وَالْوَلَاء وَمَا يُوجب الْقود عَلَيْهِ إِذا لَا طَرِيق إِلَى ثُبُوته إِلَّا بِالْإِقْرَارِ بِهِ فَصَارَ كَالشَّهَادَةِ بالاستفاضة فِيمَا يتَعَذَّر علمه غَالِبا بِدُونِهَا لَكِن يسْتَثْنى النِّكَاح وَالْولد على مَا فِيهِ من الْخلاف

وَإِن كَانَ مِمَّا يُمكنهُ إنْشَاء سَببه فِي الْجُمْلَة كالأفعال الْمُوجبَة للعقوبة قبل إِذا لم يكن مُتَّهمًا فِيهِ وَأحسن من هَذَا أَن مَا لَا يَصح أَو مَالا يحل إنشاؤه مِنْهُ إِن كَانَ مُتَّهمًا فِي إِقْرَاره بِهِ لم يقبل وَإِلَّا قبل وَهنا يتَبَيَّن أَن الْمقر شَاهد على نَفسه بمالا يُمكنهُ إنشاؤه وَمن هَذَا إِقْرَاره بالبينونة فَإِنَّهُ لَا يملك إنشاءها لكنه لَا يتهم على إِسْقَاط حَقه من الرّجْعَة وَسُقُوط حَقّهَا من النَّفَقَة ضمنا وتبعا

<<  <  ج: ص:  >  >>