الثَّلَاثَة وَرِوَايَة الْقبُول قَالَ بهَا أَبُو ثَوْر والمزني وَدَاوُد قَالَ ابْن الْمُنْذر وَالنَّظَر يدل على هَذَا لغير هَذِه الشَّهَادَة كالمسائل الْمُتَقَدّمَة وَقد تقدم دَلِيل الْمَنْع وَالْفرق
قَالَ الشَّيْخ تَقِيّ الدّين وتعليلهم الْفرق بَين الْكفْر وَالْفِسْق بِأَن الْكفْر يتدين بِهِ يقتضى أَن يلْحق بِهِ الْفسق بالاعتقاد أَو بِعَمَل يسْتَند إِلَى اعْتِقَاد كشرب النَّبِيذ إِن قيل بِهِ انْتهى كَلَامه
وَقَوله وَقيل لَا تقبل فِي كل مَانع زَالَ بِاخْتِيَار الشَّاهِد كإعتاق الْقِنّ وتطليق الزَّوْجَة وَتقبل فِيمَا سواهُ
يحْتَمل أَن يكون هَذَا القَوْل فِي هَذِه الْمَسْأَلَة خَاصَّة وَيحْتَمل أَن يكون فِيهَا وَفِي الَّتِي قبلهَا وَهَذَا الْأَمر قريب وَوَجهه أَن زَوَال الْمَانِع بِاخْتِيَار الشَّاهِد يُورث تُهْمَة تشبه الْفسق
[فرع]
لَو عزل من وَظِيفَة للفسق مثلا ثمَّ تَابَ وَأظْهر الْعَدَالَة فَهَل يعود يتَوَجَّه أَن يُقَال فِيهَا مَا قيل فِي مَسْأَلَة الشَّهَادَة أَو أولى لِأَن تُهْمَة الْإِنْسَان فِي حق نَفسه ومصلحته أبلغ من حق الْغَيْر أما لَو رأى الْحَاكِم رده إِلَيْهَا بِتَأْوِيل أَو تَقْلِيد كَانَ لَهُ ذَلِك كَسَائِر مسَائِل الْخلاف وكما لَو رَأْي قبُول الشَّهَادَة فِي مَسْأَلَتنَا
قَوْله وَمن شهد عِنْد الْحَاكِم ثمَّ عمى أَو خرس أَو صم أَو جن أَو مَاتَ لم يمْنَع الحكم بِشَهَادَتِهِ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute