للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فَهَل يقبل قَوْله مَعَ يَمِينه عملا بِالْأَصْلِ وَهُوَ الصغر قطع بِهِ فِي المغنى أَولا يقبل لتعليق الْحق بِذِمَّتِهِ ظَاهرا فِيهِ وَجْهَان ذكرهمَا فِي الْكَافِي

وَهَذَا بِخِلَاف دَعْوَى زَوَال الْعقل حِين الْإِقْرَار لِأَن الأَصْل السَّلامَة ذكره الشَّيْخ موفق الدّين

وَيَنْبَغِي أَن يُقَال إِلَّا أَن يكون يَعْتَرِيه ذَلِك فِي بعض الأحيان فَتكون كَمَسْأَلَة الصَّغِير على الْخلاف كَمَا سوى بَينهمَا فِي دَعْوَى البَائِع الصغر أَو زَوَال الْعقل حِين البيع

قَالَ الشَّيْخ موفق الدّين فَإِن ادّعى أَن كَانَ مكْرها لم يقبل إِلَّا بِبَيِّنَة فَإِن ثَبت أَنه كَانَ مُقَيّدا أَو مَحْبُوسًا أَو موكلا بِهِ فَالْقَوْل قَوْله مَعَ يَمِينه لِأَن هَذِه دلَالَة الْإِكْرَاه انْتهى كَلَامه

وعَلى هَذَا تحرم الشَّهَادَة عَلَيْهِ وَكِتَابَة حجَّة عَلَيْهِ وَمَا أشبه ذَلِك فِي هَذِه الْحَال

[فصل]

قَالَ الشَّيْخ تَقِيّ الدّين قد نَص أَحْمد على أَنَّهُمَا إِذا اخْتلفَا فَقَالَ بِعْتُك قبل أَن أبلغ وَقَالَ المُشْتَرِي بل بعد بلوغك فَالْقَوْل قَول المُشْتَرِي وَهَذَا يتَّجه فِي الْإِقْرَار وَسَائِر التَّصَرُّفَات لِأَن الأَصْل فِي الْعُقُود الصِّحَّة فإمَّا أَن يُقَال هَذَا عَام وَإِمَّا أَن يفرق بَين أَن يتَيَقَّن أَنه وَقت التَّصَرُّف كَانَ مشكوكا فِيهِ غير مَحْكُوم بِبُلُوغِهِ أَولا يتَيَقَّن فَإنَّا هُنَا تَيَقنا صُدُور التَّصَرُّف مِمَّن لم نثبت أَهْلِيَّته وَالْأَصْل عدمهَا فقد شككنا فِي الشَّرْط وَهُنَاكَ يجوز صدوره فِي حَال الْأَهْلِيَّة وَحَال عدمهَا وَالظَّاهِر صَدره وَقت الْأَهْلِيَّة وَالْأَصْل عَدمه قبل وَقت الْأَهْلِيَّة والأهلية هُنَا مُتَيَقن وجودهَا

<<  <  ج: ص:  >  >>