وَقَالَ الشَّيْخ تَقِيّ الدّين الْوَاجِب أَن يفرق بَين مَا يتَّصل أَحدهمَا بِالْآخرِ عَادَة كالقراب فِي السَّيْف والخاتم فِي الفص فانه إِقْرَار بهما وَكَذَلِكَ الزَّيْت فِي الزق وَالتَّمْر فِي الجراب فَإِن ذَلِك لَا يتَنَاوَل نفس الظّرْف إِلَّا نوعا هَذَا كَلَامه
[فصل]
وَمن صور الْخلاف إِذا قَالَ غصبته ثوبا فِي منديل أَو زيتا فِي زق وَنَحْو ذَلِك وَمن الْعجب حِكَايَة بعض الْمُتَأَخِّرين أَنَّهُمَا يلزمانه وَأَنه مَحل وفَاق وَدَلِيل ذَلِك مَا تقدم وَاخْتَارَ التَّفْرِقَة بَين الْمَسْأَلَتَيْنِ الشَّيْخ تَقِيّ الدّين فَإِنَّهُ قَالَ فرق بَين أَن يَقُول غصبته أَو أخذت مَه ثوبا فِي منديل أَو يَقُول لَهُ عِنْدِي ثوب فِي منديل فَإِن الأول يَقْتَضِي أَن يكون مَوْصُوفا بِكَوْنِهِ فِي المنديل وَقت الْأَخْذ وَهَذَا لَا يكون إِلَّا وَكِلَاهُمَا مَغْصُوب بِخِلَاف قَوْله لَهُ عِنْدِي فَإِنَّهُ يَقْتَضِي أَن يكون فِيهِ وَقت الْإِقْرَار وَهَذَا لَا يُوجب كَونه لَهُ انْتهى كَلَامه وَهَذَا الْمَعْنى ذكره الشَّيْخ موفق الدّين أَنه قَول أبي حنيفَة
وَإِن قَالَ لَهُ عِنْدِي عبد بعمامة أَو بعمامته أَو دَابَّة بسرج أَو سرجها أَو سيف بقراب أَو قرَابَة أَو دَار بفرشها أَو سفرة بطعامها أَو سرج مفضض أَو ثوب مطرز لزمَه مَا ذكره قطع بِهِ غير وَاحِد
وَقَالَ فِي الْمُغنِي فِي بعض ذَلِك بِغَيْر خلاف لِأَن الْبَاء تعلق الثَّانِي بِالْأولِ لِأَنَّهُمَا فِي مَوضِع الْحَال من الْمعرفَة وَالصّفة من النكرَة وهما مفيدان لمتبوعهما فِي الحكم وَلِهَذَا لَو قَالَ إِن خرج زيد بعشيرته فأعطه درهما فَخرج وَحده لم يسْتَحق شَيْئا وَلِأَن اسْم السرج وَالثَّوْب يجمعهما وَهَذَا بِخِلَاف لَهُ عِنْدِي دَار
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute