قَوْله وَهَذَا كُله عِنْدِي إِذا كَانَ يعرف الْعَرَبيَّة فَإِن لم يعرفهَا لزمَه بذلك دِرْهَم فِي الْجَمِيع
وَجه قَول الْأَصْحَاب رَحِمهم الله تَعَالَى مَا تقدم تَسْوِيَة بَين الْجَمِيع وَصَاحب الْمُحَرر يوافقهم فِي الْعَالم بِالْعَرَبِيَّةِ وَيلْزم الْجَاهِل بهَا دِرْهَم فِي الْجَمِيع لِأَنَّهُ لَا فرق عِنْده فِي ذَلِك وَيَقْتَضِي عرفه ولغته دِرْهَم فَلَزِمَهُ وَمَا زَاد عَلَيْهِ مَشْكُوك فِيهِ أَو يُقَال الأَصْل وَالظَّاهِر عَدمه فَلم يلْزمه وَإِذا كَانَ لَا بُد لصَاحب الْمُحَرر من مُخَالفَة الْأَصْحَاب فِي ذَلِك فَكَانَ يَنْبَغِي أَن يمشي على مُقْتَضى الْعَرَبيَّة كَمَا تقدم لَا كَمَا ذ كره الْأَصْحَاب وَلَعَلَّ هَذَا مُتَوَجّه وَلَعَلَّ الْعَاميّ يلْزمه دِرْهَم فِي الْجَمِيع والعربي يلْزمه مُقْتَضى لِسَانه كَمَا تقدم فَصَارَ هَذَا قولا آخر
[فرع]
وَإِن قَالَ لَهُ عِنْدِي كَذَا دِرْهَم بِالْوَقْفِ قبل تَفْسِيره بِبَعْض دِرْهَم فِي اخْتِيَار الشَّيْخ موفق الدّين وَغَيره لجَوَاز إِسْقَاط حَرَكَة الْخَفْض للْوَقْف فَلَا يلْزمه زِيَادَة مَعَ الشَّك وَقَالَ القَاضِي يلْزمه دِرْهَم وَيتَوَجَّهُ مُوَافقَة الأول فِي الْعَالم بِالْعَرَبِيَّةِ وموافقة الثَّانِي فِي الْجَاهِل بهَا
قَوْله وَإِذا قَالَ لَهُ عَليّ ألف رَجَعَ فِي تَفْسِير جنسه إِلَيْهِ
فَإِن فسره بِجِنْس أَو أَجنَاس قبل مِنْهُ لِأَن ذَلِك مُحْتَمل من غير مُخَالفَة لظَاهِر فَقبل
قَوْله وَإِذا قَالَ لَهُ على ألف وَدِرْهَم أَو ألف ودينار أَو ألف وثوب أَو لَهُ دِينَار وَألف أَو ألف وَخَمْسُونَ درهما أَو ألف وَخَمْسمِائة دِينَار
فالألف من جنس مَا ذكر مَعَه نَصره القَاضِي وَأَصْحَابه فِي كتب الْخلاف
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute