أَنَّهُمَا مَا كتما وَلَا غيبا وَهِي أَشْيَاء فَكَانَ فِي هَذِه الرِّوَايَة أَنه لما كذبهما بِأَنَّهُ لم يكن لَهُ جَام ردَّتْ الْأَيْمَان على المدعيين فِي جَمِيع مَا ادعوهُ
فجنس هَذَا الْبَاب أَن الْمَطْلُوب إِذا حلف ثمَّ ظهر كذبه هَل يقْضِي للْمُدَّعى بِيَمِينِهِ فِيمَا يَدعِيهِ لِأَن الْيَمين مَشْرُوعَة فِي جَانب الْأَقْوَى فَإِذا ظهر صدق الْمُدعى فِي الْبَعْض وَكذب الْمَطْلُوب قوى جَانب الْمُدَّعِي فَحلف كَمَا يحلف مَعَ شَاهد وَاحِد وكما يحلف صَاحب الْيَد الْعُرْفِيَّة مقدما على الْيَد الحسية
قَالَ وَقَالَ القَاضِي فِي أَحْكَام الْقُرْآن قَوْله تَعَالَى ٥ ١٠٧ {فَإِن عثر على أَنَّهُمَا استحقا إِثْمًا} يَعْنِي ظُهُور شَيْء من مَال الْمَيِّت فِي يَد الْوَصِيّ لم يشهدَا بِهِ {فآخران يقومان مقامهما} يَعْنِي فِي الْيَمين لِأَن الْوَصِيّ يحصل مُدعيًا وَالْوَرَثَة ينكرونه فَصَارَت الْيَمين عَلَيْهِم وعسي أَنه لَو لم يكن للْمَيت إِلَّا وارثان فَكَانَا يدعيا عَلَيْهَا لِأَن هَذِه الْآيَة وَردت على سَبَب معِين فَيحْتَمل أَن يكون الْوَرَثَة اثْنَان
وَقَالَ فِي مَسْأَلَة الْقَضَاء بِالنّكُولِ هَذِه الْآيَة وَردت فِي شَهَادَة أهل الذِّمَّة فِي الْوَصِيَّة فِي السّفر إِذا شهدُوا على الْمَيِّت وَحلف الشُّهُود إِذا كَانُوا من أهل الذِّمَّة ثمَّ ظهر فِي يَد الْوَصِيّ شَيْء من مَال الْمَيِّت لم يشْهد بِهِ الشُّهُود فَإِن للْوَرَثَة أَن يحلفوا أَنه لم يوص بِهِ لأَنهم منكرون لدعوى الْوَصِيّ أَنه موصى لَهُ فَيكون قَوْله تَعَالَى ٥ ١٠٨ {أَن ترد أَيْمَان بعد أَيْمَانهم} يَعْنِي أَيْمَان الْوَرَثَة فِيمَا ظهر أَنه لم يكن موصى بِهِ بعد أَيْمَان الشُّهُود أَنه كَانَ موصى بِهِ
قَالَ الشَّيْخ تَقِيّ الدّين كَيفَ بعد أَيْمَان الشُّهُود أَنه كَانَ موصى بِهِ وَقد قَالَ لم يشْهد بِهِ الشُّهُود لَكِن كَأَنَّهُ قصد بعد أَيْمَان الشُّهُود فِيمَا شهدُوا أَنه موصى بِهِ وَهَذَا الْمَعْنى ضَعِيف لِأَن رد الْيَمين بِهَذَا الِاعْتِبَار لأوصيتم على
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute