يُجزئ الذّكر
من الضَّأْن أَو الْمعز وَإِن كَانَت الابل أناثا وَمُقَابل الْأَصَح لَا يُجزئ الذّكر مُطلقًا وَقيل يُجزئ فِي الابل الذُّكُور دونا الاناث
وَكَذَا
الْأَصَح أَنه يُجزئ
بعير الزَّكَاة عَن دون خمس وَعشْرين
وَمُقَابل الْأَصَح لَا يدزئ بل لابد فِي كل خمس من حَيَوَان وَقيل لَا يُجزئ إِذا كَانَت قِيمَته أنقص من الشياه الْوَاجِبَة
فان عدم بنت الْمَخَاض
بِأَن لم تكن عِنْده وَقت الْوُجُوب
فَابْن لبون
ذكر وان كَانَ أقل قيمَة من بنت الْمَخَاض
وَبنت الْمَخَاض
المعيبة كمعدومة وَلَا يُكَلف
أَن يخرج بنت مَخَاض
كَرِيمَة
إِذا كَانَت ابله مهازيل
لَكِن تمنع
الْكَرِيمَة
ابْن لبون فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله يجوز إِخْرَاجه مَعَ وجودهَا
وَيُؤْخَذ الْحق
الذّكر
عَن بت الْمَخَاض
إِذا لم تكن عِنْده
لَا
عَن بنت
لبون فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله يُجزئ عَن بنت اللَّبُون
وَلَو اتّفق فرضان كمائتي بعير
فَفِيهَا أَربع حقاق وَخمْس بَنَات لبون
فَالْمَذْهَب لَا يتَعَيَّن أَربع حقاق بل هن أَو خمس بَنَات لبون
وَفِي قَول قديم تتَعَيَّن الحقاق
فان وجد بِمَالِه أَحدهمَا أَخذ
وان كَانَ الآخر أغبط للْفُقَرَاء
وَإِلَّا
بِأَن لم يكن عِنْده أَحدهمَا بِصفة الاجزاء
فَلهُ تَحْصِيل مَا شَاءَ
وَلَو غير أغبط
وَقيل يجب الأغبط للْفُقَرَاء وان وجدهما
فِي مَاله
فَالصَّحِيح تعين الأغبط
وَمُقَابِله إِن كَانَ يخرج عَن مَحْجُور فَيعْتَبر غير الأغبط وَإِن كَانَ عَن نَفسه تخير
وَلَا يُجزئ
على الصَّحِيح
غَيره
أى الأغبط
إِن دلّس
الْمَالِك بِأَن أخْفى الأغبط
أَو قصر السَّاعِي
بِأَن أَخذ من غير اجْتِهَاد
والا
بِأَن انْتَفَى الْأَمْرَانِ
فَيُجزئ وَالأَصَح
مَعَ االجزاء
وجوب قدر التَّفَاوُت
بَين مَا أخرجه وَبَين قيمَة الأغبط وَمُقَابل الْأَصَح لَا يجب بل يسن
وَيجوز إِخْرَاجه
أى قدر التَّفَاوُت
دَرَاهِم
أَو دَنَانِير فاذا كَانَت قيمَة الحقاق أَرْبَعمِائَة وَقِيمَة بَنَات اللَّبُون أَرْبَعمِائَة وَخمسين وَأخذ الحقاق فالتفاوت خَمْسُونَ فَأَما أَن يَدْفَعهَا وَإِمَّا أَن يُشَارك الْفُقَرَاء فِي بنت لبون يكون لَهُم خَمْسَة أتساعها
وَقيل يتَعَيَّن تَحْصِيل شقص بِهِ
أى بندر التَّفَاوُت
وَمن لزمَه بنت مَخَاض فعدمها
فِي مَاله
وَعِنْده بنت لبون دَفعهَا وَأخذ شَاتين أَو عشْرين درهما أَو
لزمَه
بنت لبون فعدمها دفع بنت مَخَاض مَعَ شَاتين