أَو عشْرين درهما أَو
دفع
حقة وَأخذ شَاتين أَو عشْرين درهما
فَلهُ الصعُود إِلَى أَعلَى وَأخذ الْجبرَان وَله النُّزُول إِلَى أَسْفَل وَدفع الْجبرَان بِشَرْط كَون المنزول إِلَيْهِ سنّ زَكَاة
وَالْخيَار فِي الشاتين وَالدَّرَاهِم لدافعها
سَوَاء كَانَ الْمَالِك أَو السَّاعِي
وَفِي الصعُود وَالنُّزُول للْمَالِك فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله الْخِيَار للساعي
إِلَّا أَن تكون إبِله مَعِيبَة
فَلَا خيرة لَهُ فِي الصعُود لأخذ الْجبرَان وَله النُّزُول وَدفع الْجبرَان
وَله صعُود دَرَجَتَيْنِ وَأخذ جبرانين
كَمَا لَو وَجب عَلَيْهِ بنت مَخَاض فَصَعدَ إِلَى حقة
ونزول دَرَجَتَيْنِ مَعَ جبارنين
كَمَا إِذا أعْطى بدل الحقة بنت مَخَاض وَلَا يجوز هَذَا إِلَّا
بِشَرْط تعذر دَرَجَة
قربى
فِي الْأَصَح
فَلَا يصعد عَن بنت مَخَاض إِلَى حقة أَو ينزل عَن الحقة إِلَى بنت مَخَاض إِلَّا عِنْد تعذر بنت اللَّبُون وَمُقَابل الْأَصَح يجوز وَلَو مَعَ وجود الْقُرْبَى
وَلَا يجوز أَخذ جبران مَعَ ثنية
وَهِي الَّتِي تمّ لَهَا خمس سِنِين وطعنت فِي السَّادِسَة
بدل جَذَعَة
عِنْد فقدها
على أحسن الْوَجْهَيْنِ
لِأَنَّهَا لَيست من أَسْنَان الزَّكَاة
قلت الْأَصَح عِنْد الْجُمْهُور الْجَوَاز وَالله أعلم وَلَا تُجزئ شَاة وَعشرَة دَرَاهِم
فِي جبران وَاحِد
وتجزئ شَاتَان وَعِشْرُونَ
درهما
لجبرانين وَلَا
شَيْء فِي
الْبَقر حَتَّى تبلغ ثَلَاثِينَ فَفِيهَا تبيع ابْن سنة
وَدخل فِي الثَّانِيَة
ثمَّ فِي كل ثَلَاثِينَ تبيع وَفِي كل أَرْبَعِينَ مُسِنَّة لَهَا سنتَانِ
وَلَا جبران فِي الْبَقر وَلَا فِي الْغنم
وَلَا
شَيْء فِي
الْغنم حَتَّى تبلغ أَرْبَعِينَ فَفِيهَا شَاة جَذَعَة ضَأْن أَو ثنية معز وَفِي مائَة وَإِحْدَى وَعشْرين شَاتَان
وَفِي
مِائَتَيْنِ وَوَاحِدَة ثَلَاث
وَفِي
أَرْبَعمِائَة أَربع
من الشياه
ثمَّ فِي كل مائَة شَاة
وَيضم ملكه المتفرق فِي الْأَمَاكِن إِلَى بعض ويزكى بِاعْتِبَار اجتماعه
فصل ان اتَّحد نوع الْمَاشِيَة بِأَن كَانَت غنمه كلهَا ضأنا أَو معزا
أَخذ الْفَرْض مِنْهُ
أى النَّوْع
فَلَو أَخذ عَن ضَأْن معزا أَو عَكسه جَازَ فِي الْأَصَح بِشَرْط رِعَايَة الْقيمَة
كَأَن تساوى ثنية الْمعز فِي الْقيمَة