للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَمُقَابل الْأَصَح يبطل حول التِّجَارَة وَتجب زَكَاة الْعين لتَمام حولهَا

وَإِذا قُلْنَا عَامل الْقَرَاض لَا يملك الرِّبْح

الْمَشْرُوط لَهُ

بالظهور

بل بِالْقِسْمَةِ

فعلى الْمَالِك

عِنْد تَمام الْحول

زَكَاة الْجَمِيع

رَأس المَال وَالرِّبْح

فان أخرجهَا من مَال الْقَرَاض حسبت من الرِّبْح فِي الْأَصَح

وَمُقَابِله تحسب من رَأس المَال وَقيل زَكَاة الأَصْل من الأَصْل وَزَكَاة الرِّبْح من الرِّبْح

وان قُلْنَا يملك

الْعَامِل الْمَشْرُوط لَهُ

بالظهور لزم الْمَالِك زَكَاة رَأس المَال

وَزَكَاة

حِصَّته من الرِّبْح وَالْمذهب أَنه يلْزم الْعَامِل زَكَاة حِصَّته

من الرِّبْح وَابْتِدَاء حول حِصَّته من الظُّهُور وَلَا يلْزمه الاخراج قبل الْقِسْمَة وَقيل لَا يلْزمه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بَاب زَكَاة الْفطر - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - وَيُقَال لَهَا صَدَقَة الْفطر

تجب بِأول لَيْلَة الْعِيد فِي الْأَظْهر

وَمُقَابِله بِطُلُوع فجره وَقيل بهما

فَتخرج

على الْأَظْهر

عَمَّن مَاتَ بعد الْغُرُوب

مِمَّن يُؤَدِّي عَنهُ من زَوْجَة مثلا

دون من ولد

بعد الْغُرُوب

وَيسن أَن لَا تُؤخر عَن صلَاته

أى الْعِيد بل ينْدب تَقْدِيمهَا على الْعِيد

وَيحرم تَأْخِيرهَا عَن يَوْمه

أى الْعِيد

وَلَا فطْرَة على كَافِر الا فِي عَبده

أى رَقِيقه الْمُسلم

وقريبه الْمُسلم

الْوَاجِب عَلَيْهِ نَفَقَته

فِي الْأَصَح

وَمُقَابِله لَا تجب عَلَيْهِ

وَلَا

فطْرَة على

رَقِيق وَفِي الْمكَاتب وَجه

أَنَّهَا تجب عَلَيْهِ فطْرَة نَفسه وَزَوجته وَالأَصَح أَنه لَا فطْرَة عَلَيْهِ وَلَا على سَيّده

وَمن بعضه حر يلْزمه قسطه

أى بِقدر مَا فِيهِ من الْحُرِّيَّة

وَلَا

فطْرَة على

مُعسر فَمن لم يفضل عَن قوته وقوت من فِي نَفَقَته لَيْلَة الْعِيد ويومه شَيْء فمعسر

وَالْقُدْرَة على الْكسْب لَا تخرجه عَن الاعسار وَلَا يشْتَرط كَون الْمُؤَدِّي فَاضلا عَن رَأس مَاله وضيعته

وَيشْتَرط كَونه

أى الْمُؤَدِّي

فَاضلا عَن مسكن

يَلِيق بِهِ

وخادم يحْتَاج إِلَيْهِ

فِي خدمته أَو خدمَة

<<  <   >  >>